كتاب الصلاة › باب سجود السهو › (ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل)
(ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل).
أي: ومن شك في عدد الركعات، هل صلى ثلاثًا أم أربعًا؟ فيجعلها ثلاثًا، أو هل صلى ثلاثًا أم اثنتين؟ فيجعلها اثنتين.
وذهب بعض العلماء إلى التفصيل، وهو أن الشك ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن لا يترجح عنده شيء، فهنا يعمل بالأقل ويسجد للسهو قبل السلام.
مثال: رجل صلى وشك؛ هل هذه الركعة الثالثة أم الرابعة؟ ولم يترجح عنده شيء، فيجعلها هنا ثلاثًا ويأتي برابعة ويسجد للسهو قبل السلام.
لحديث أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثْلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامً كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
قال النووي: من شك ولم يترجح له أحد الطرفين، بنى على الأقل بالإجماع.
القسم الثاني: إذا شك المصلي في صلاته، ولم يدر كم صلى، ثلاثًا أم أربعًا وغلب على ظنه أحدهما، فإنه يعمل به ويسجد للسهو بعد السلام.
لحديث ابْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ: (صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ، أَحَدَثَ فِي اَلصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: " وَمَا ذَلِكَ؟ " قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا، قَالَ: فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: " إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي اَلصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ اَلصَّوَابَ، فلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: - فَلْيُتِمَّ، ثُمَّ يُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ -.
وَلِمُسْلِمٍ: (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -ﷺ- سَجَدَ سَجْدَتَيْ اَلسَّهْوِ بَعْدَ اَلسَّلَامِ وَالْكَلَامِ).
Jilid 2 · hlm. cetak 394
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.