كتاب الصلاة › باب صفة الصلاة › (ما عدا التحريمة، والاستفتاح، والتعوذ)
(ويصلي الثانية كالأولى).
أي: ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى في القيام، والركوع، والسجود، والجلوس، وما يقال فيها، لحديث المسيء في صلاته، فإن النبي -ﷺ- لما وصف له الركعة الأولى قال (ثم افعل ذلك في صلاتك كلِّها).
• لكن هناك أشياء تختلف فيها الركعة الثانية عن الأولى ولهذا:
(ما عدا التحريمة، والاستفتاح، والتعوذ).
دعاء الاستفتاح: فلا يشرع في الركعة الثانية، لأن الاستفتاح تفتتح به الصلاة.
والتحريم: أي تكبيرة الإحرام، فلا تعاد، لأنها للدخول في الصلاة، وهو منتفٍ هنا.
الاستعاذة: فلا تشرع في الثانية، وإنما يستعيذ في الركعة الأولى فقط ورجحه ابن القيم، قالوا: لأن الصلاة جملة واحدة، لم يتخلل القراءتين فيها سكوت. (وقد تقدمت المسألة).
ومما تختلف فيه الركعة الثانية عن الأولى:
أن الركعة الأولى أطول من الثانية: لأن النبي -ﷺ- كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية.
كما في حديث أبي قتادة - وقد تقدم - (وَيُطَوِّلُ اَلرَّكْعَةَ اَلْأُولَى).
Jilid 2 · hlm. cetak 267
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.