كتاب الزكاة › باب زكاة الأثمان › (ومن الذهب ما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه) › فائدة: ١
فائدة: ١
أما لغير ضرورة، فيحرم على الرجل لبس الذهب من خاتم وغيره.
عَنْ أَبِي مُوسَى -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -ﷺ- قَالَ: (أُحِلَّ اَلذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِمْ.) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
وعن علي قال (أخذ النبي -ﷺ- حريرًا في يمينه وذهبًا في يساره وقال: هذان حرام على ذكور أمتي) رواه أبو داود وابن ماجه وزاد (حل لإناثهم).
وعن- البراءِ بن عازب رضي الله عنهما، قَالَ: أمرنا رَسُول الله -ﷺ- بسبع، ونهانا عن سبع: ونَهَانَا عَنْ خَواتِيمٍ أَوْ تَخَتُّمٍ بالذَّهَبِ، وَعَنْ شُرْبٍ بالفِضَّةِ، …) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
ج-وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -ﷺ- (أنه نهى عن خاتم الذهب).
د- عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رَسُول الله -ﷺ- رأى خاتَمًا مِنْ ذهبٍ في يدِ رجلٍ فنَزعه فطرحه، وَقالَ (يَعْمدُ أحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا في يَدِهِ!» فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول اللهِ -ﷺ-: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: لا والله لا آخُذُهُ أبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رسولُ الله -ﷺ- رواه مسلم.
قال النووي: أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى إِبَاحَة خَاتَم الذَّهَب لِلنِّسَاءِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمه عَلَى الرِّجَال، إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ أَبِي بَكْر بْن مُحَمَّد بْن عُمَر بْن مُحَمَّد بْن حَزْم أَنَّهُ أَبَاحَهُ، وَعَنْ بَعْضٌ أَنَّهُ مَكْرُوه لَا حَرَام، وَهَذَانِ النَّقْلَانِ بَاطِلَانِ، فَقَائِلهمَا مَحْجُوج بِهَذِهِ الْأَحَادِيث الَّتِي ذَكَرهَا مُسْلِم مَعَ إِجْمَاع مَنْ قَبْله عَلَى تَحْرِيمه لَهُ، مَعَ قَوْله -ﷺ- فِي الذَّهَب وَالْحَرِير: (إِنَّ هَذَيْنِ حَرَام عَلَى ذُكُور أُمَّتِي حِلّ لِإِنَاثِهَا).
Jilid 3 · hlm. cetak 244
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.