كتاب الزكاة › باب زكاة السائمة › نصاب الغنم › (وأقل نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة تم لها سنة، أو جذعة ضأن لها ستة أشهر، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، في مائتين وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه، ثم فيما زاد على ذلك: في كل مائة شاة شاة) › فائدة: ٢
والدليل على هذا:
حديث أَنَسٍ -رضي الله عنه- أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اَلصِّدِّيقَ -رضي الله عنه- كَتَبَ لَهُ (هَذِهِ فَرِيضَةُ اَلصَّدَقَةِ اَلَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ، وَاَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ اَلْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا اَلْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، … وَفِي صَدَقَةِ اَلْغَنَمِ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ اَلرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. . .) رواه البخاري.
فائدة: ٢
لماذا قال في الغنم (وَفِي صَدَقَةِ اَلْغَنَمِ سَائِمَتِهَا. . .) ولم يذكر السوم في الإبل؟
الجواب من وجوه:
أولًا: أنه ذكر في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده كما تقدم (فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ …).
ثانيًا: أن عدم الذكر ليس ذِكرًا للعدم.
ثالثًا: قياسًا على الغنم.
رابعًا: ولأن الإبل غالبًا لا تكون إلا سائمة.
Jilid 3 · hlm. cetak 221
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.