كتاب الصلاة › باب شروط الصلاة › (مغلظة، وهي: عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها) › اختلف العلماء في حكم ستر المرأة لكفيها ويديها في الصلاة على أقوال › القول الأول: لا يجب سترهما.
ثانيًا: وجهها.
وأما وجه المرأة الحرة في الصلاة؛ فقد أجمع العلماء على جواز كشفه.
وممن حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر، وشيخ الإسلام ابن تيمية.
وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم.
ثالثًا: الكفان والقدمان.
اختلف العلماء في حكم ستر المرأة لكفيها ويديها في الصلاة على أقوال:
القول الأول: لا يجب سترهما.
وهذا مذهب أبي حنيفة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين.
أ-قالوا: وَالنِّسَاءُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -ﷺ- إنَّمَا كَانَ لَهُنَّ قُمَّصٌ وَكُنَّ يَصْنَعْنَ الصَّنَائِعَ والقمص عَلَيْهِنَّ فَتُبْدِي الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا إذَا عَجَنَتْ وَطَحَنَتْ وَخَبَزَتْ، وَلَوْ كَانَ سَتْرُ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَاجِبًا لَبَيَّنَهُ النَّبِيُّ -ﷺ-، كَذَلِكَ الْقَدَمَانِ، وَإِنَّمَا أَمَرَ بِالْخِمَارِ فَقَطْ مَعَ الْقَمِيصِ فَكُنَّ يُصَلِّينَ بقمصهن وَخُمُرِهِنَّ. (مجموع الفتاوى).
ب-ولحديث ابن عمر قال: قال رسول الله -ﷺ-: (إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه …).
فأخبر النبي -ﷺ- أن الكفين والقدمين يسجدان مع المصلي كما يسجد الوجه، ومن المعلوم أن المرأة لا يجب عليها أن تستر وجهها في الصلاة فكذلك كفاها وقدماها.
ج-ولأن القول بوجوب تغطية المرأة كفيها وقدميها في الصلاة فيه حرج كبير.
Jilid 2 · hlm. cetak 108
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.