كتاب الجنائز › (ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته)
فائدة: ٤
إذا تعددت الجنائز، وصليَ عليها صلاة واحدة، فهل يتعدد الأجر؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: في الحرم تتعدد الجنائز فهل يتعدد الأجر الذي أخبر عنه الرسول -عليه السلام-؟
فأجاب: إذا تعددت الجنائز في صلاة واحدة هل يأخذ الإنسان أجر عدد هذه الجنائز؟ الظاهر: نعم. لأنه يصدق عليه أنه صلى على جنازتين أو ثلاث أو أربع فيأخذ الأجر، لكن كيف ينوي؟ ينوي الصلاة على واحدة أو على الجميع؟ ينوي الصلاة على الجميع. (الباب المفتوح)
فائدة: ٥
أن هذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء، لقول أم عطية (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) متفق عليه.
(وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ قَضَاهُ عَلَى صِفَتِه).
أي: من فاته شيء من تكبيرات الجنائز فإنه يقضيه على صفته.
لعموم قول النبي -ﷺ- (إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا).
وصفة القضاء: أن يعتبر ما أدركه هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها.
لقوله -ﷺ- (فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)، فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي -ﷺ-، فإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق، ودعا للميت دعاء موجزًا، ثم يكبر الرابعة. (ابن باز)
والمسألة فيها أقوال:
قيل: يقضي متواليًا متتابعًا.
وهذا مذهب الأحناف.
وقيل: يقضي ما فاته من التكبيرات على صفتها.
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
وقيل: المسبوق يقضي ما فاته على صفته ما لم يخشى رفع الجنازة.
والراجح أنه يقضيها على صفتها، وإن خشي رفعها يتمها خفيفة.
Jilid 3 · hlm. cetak 104
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.