انطلِقْ فرُدَّه، ولا تأخذَنَّ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ؛ فإني كنتُ أسمعُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: "الطعامُ بالطعامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ". وكان طعامُنا يومَئذٍ الشعيرَ. قيل له: فإنه ليس مثلَه، قال: إني أخافُ أن يُضارِعَ (١).
أخرجه مسلم (٢).
٧٩٨ - وعن الحسن، عن سَمُرةَ: أن النَّبِيَّ -ﷺ- نهَى عن بيع الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةَ.
أخرجه الأربعة، وقال التِّرْمِذي: حسن صحيح (٣).
٧٩٩ - ورواه البَزَّار من حديث ابن عباس وقال: ليس في الباب أجلُّ إسنادًا من هذا.
قلت: وقد عُلِّلَ بالإرسال، إلا أن الذي أَسندَه ثقةٌ.
٨٠٠ - وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسولَ اللَّه -ﷺ- نهَى عن المُزابَنَة. والمُزابَنَة: بيعُ الثمرِ بالتمرِ كيلًا، وبيعُ الكَرمِ بالزَّبيب كيلًا.
لفظ مسلم، وهو متفق عليه (٤).
_________
(١) أي: يشابه ويشارك، ومعناه: أخاف أن يكون في معنى المماثل فيكون له حكمه في تحريم الربا.
(٢) رواه مسلم (١٥٩٢).
(٣) رواه أبو داود (٣٣٥٦)، والنسائي (٤٦٢٠)، والترمذي (١٢٣٧)، وابن ماجه (٢٢٧٠).
(٤) رواه البخاري (٢٠٧٣)، ومسلم (١٥٤٢).
Jilid 1 · hlm. cetak 382
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.