[٧] كتاب البيوع › ١ - باب الربا › فصل
وفي رواية عبيد اللَّه عند مسلم: أن النَّبِيَّ -ﷺ- نهَى عن المُزابَنَة، بيعِ ثمرِ النخل بالتمرِ كيلًا، وبيعِ العنبِ بالزَّبيبِ كيلًا، وبيعِ الحِنطةِ بالزرع كيلًا (١).
وفي رواية: بيعِ النخلِ بالتمرِ كيلًا، وبيعِ العنب بالزَّبيب كيلًا، وعن كلِ ثمرٍ بِخَرْصِه (٢).
٨٠١ - وعن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: نهَى رسولُ اللَّه -ﷺ- عن بيعِ الصُّبْرَةِ من التمرِ، لا تُعلَمُ مَكِيلتُها بالكَيلِ المُسمَّى من التمر.
أخرجه مسلم (٣).
* * *
٨٠٢ - عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: أتى علينا زمانٌ؛ وما يَرى أحدٌ منَّا أنه أحقُّ بالدينار والدرهم من أخيه المسلم، ثم قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: "إذا الناسُ (*) تَبَايَعُوا بالعين (٤)، واتَّبعُوا أذنابَ البقر (٥)، وتَركُوا
_________
(*) كذا في كتاب ابن القطَّان.
(١) رواه مسلم (١٥٤٢).
(٢) رواه مسلم (١٥٤٢).
(٣) رواه مسلم (١٥٣٠).
(٤) بيع العين، ويقال: العِينة: هو أن يبيع السلعة بثمن إلى أجل ثم يشتريها قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك.
(٥) كناية عن الاشتغال بالحرث.
Jilid 1 · hlm. cetak 383
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.