تعني: النَّبِيَّ -ﷺ- ناقتَه، فسار حتى بركَتْ عند مسجدِه عليه السلام، وهو يُصلِّي فيه يومَئذٍ رجالٌ من المسلمين، وكان مِرْبَدًا (١) للتمر لسهلٍ وسُهَيلٍ، يتيمَينِ في حِجْرِ أسعدَ بنِ زُرَارةَ، ثم دعا رسولُ اللَّه -ﷺ- الغلامَينِ، فساوَمَهما بالمِرْبَد ليتخذَه مسجدًا، فقالا: بل نَهَبُه لك يا رسولَ اللَّه، فأَبَى رسولُ اللَّه -ﷺ- أن يَقبلَه منهما هبةً حتى ابتاعَه منهما، ثم بَنَاه مسجدًا (٢).
٨٤٥ - وعن عمرو بن شعيب: أن أباه أخبره، عن عبد اللَّه بن عمرو: أن رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: "لا تجوزُ لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إلا بإذنِ زوجِها".
أخرجه أبو داود (٣). والراوي عن عمرو ثقةٌ، فمَن احتج بهذه النسخة ويُصحِّحْها يَلزَمْه تصحيحُه.
٨٤٦ - وفي رواية عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أن رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: "لا يجوز لامرأةٍ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زوجُها عصمتَها".
وأخرج الحاكم هذا من حديث حَمَّاد، عن داود بن أبي هند، وحبيب المُعلِّم، عن عمرو بهذا اللفظ، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (*) (٤).
* * *
_________
(*) قال الإمام أحمد في "مسنده": ثنا عفان، ثنا حَمَّاد بن سَلَمة، عن داود بن أبي هند وحبيب المُعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النَّبِيِّ -ﷺ-، وقيس عن مجاهد، أحسبه عن النَّبِيِّ -ﷺ- قال: "لا يجوز لامرأةٍ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زوجُها عصمتَها".
(١) المِربد: الموضع الذي يجمع فيه التمر حين قطعه.
(٢) رواه البخاري (٣٦٩٤).
(٣) رواه أبو داود (٣٥٤٧).
(٤) رواه أبو داود (٣٥٤٦)، والحاكم (٢٢٩٩).
Jilid 1 · hlm. cetak 412
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.