[٨] كتاب الرهن › ٣ - باب الصلح
٨٤٧ - روى مالك عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ -رضي الله عنه-: أن رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: "لا يمنع أحدُكم جارَه أن يَغرسَ خشبةً في جداره". ثم يقول أبو هريرةَ: ما لي أراكم عنها مُعرِضين؟ واللَّه لأَرميَنَّ بها بين أكتافكم.
اتفقا عليه (١).
٨٤٨ - وروى الحاكم في "مستدركه" من حديث أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: "الصُّلحُ بين المسلمين جائزٌ".
قال: صحيح على شرطهما، وهو معروف بعبد اللَّه بن الحسين المِصِّيصي، وهو ثقةٌ (*) (٢).
٨٤٩ - وروى أبو داود من حديث كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: "الصُّلحُ جائزٌ بين المسلمين".
_________
(*) تكلم فيه ابن حبان، ولم يخرج له، قال ابن حِبَّان: يَقلبُ الأخبارَ ويَسرقُها، لا يُحتَجُّ بما انفرد به.
(١) رواه البخاري (٢٣٣١)، ومسلم (١٦٠٩).
(٢) رواه الحاكم (٢٣١٣).
Jilid 1 · hlm. cetak 413
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.