[٨] كتاب الرهن › ١٤ - باب الإجارة
٨٧٥ - عن أبي هريرةَ -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: "مَن كانت له أرضٌ فَلْيَزرَعْها أو لِيَمنَحْها أخاه، فإنْ أبَى (١) فَلْيُمسِكْ أرضَه" (٢).
٨٧٦ - وعن سليمان بن يسار: أن رافع بن خَدِيج قال: إن بعضَ عمومته أتاهم فقال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: "مَن كانت له أرضٌ فَلْيَزرَعْها أو لِيُزرِعْها أخاه، ولا يُكَارِها بثلثٍ ولا رُبعٍ ولا بطعامٍ مُسمًّى" (*) (٣).
٨٧٧ - وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: كنا نُخَابِرُ (٤) ولا نَرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافعٌ: أن رسولَ اللَّه -ﷺ- نَهَى عنها، فتَركْنَاها من أجل ذلك (٥).
٨٧٨ - وعن عبد اللَّه بن السائب قال: دخلْنا على عبد اللَّه بن مَعْقِل
_________
(*) ليس هو لفظ "م".
(١) أي: صاحب الأرض عن الأمرين.
(٢) رواه البخاري (٢٢١٦)، ومسلم (١٥٤٤).
(٣) رواه مسلم (١٥٣٦)، والنسائي (٣٨٩٧).
(٤) أي: نزارع.
(٥) رواه مسلم (١٥٤٧).
Jilid 1 · hlm. cetak 433
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.