فسألناه عن المُزَارَعَة؟ فقال: زعمَ ثابتٌ (*): أن رسولَ اللَّه -ﷺ- نَهَى عن المُزَارَعَة، وأَمر بالمُؤَاجَرَة وقال: "لا بأسَ بها" (١).
أخرجها مسلم.
٨٧٩ - وروى مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس: أنه سأل رافعَ بنَ خَدِيج عن كِرَاءِ الأرضِ، فقال: نَهَى رسولُ اللَّه -ﷺ- عن كِرَاءِ الأرضِ، فقال: أبالذهبِ والوَرِقِ؟ قال: أمَّا بالذهبِ والوَرِقِ فلا بأسَ به (**) (٢).
وفي رواية الليث عن ربيعة، عن حنظلة: نَهَى رسولُ اللَّه -ﷺ- عن كِراء الأرضِ ببعض ما يَخرجُ منها، الحديث (٣).
٨٨٠ - وعن رافع بن خَدِيج، عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "ثمنُ الكلبِ خبيثٌ، ومَهرُ البَغِيِّ خبيثٌ، وكسبُ الحَجَّامِ خبيثٌ" (...) (٤).
٨٨١ - وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: حَجَمَ النَّبِيَّ -ﷺ- عبدٌ لبني بَيَاضَةَ، فأعطاه النَّبِيُّ -ﷺ- أجرَه، وكلَّم سيدَه، فخفَّف عنه من ضريبتِه، ولو كان
_________
(*) هو ابن الضحاك.
(**) لفظ مسلم، والحديث في الجملة عند الجماعة كلهم.
(...) أخرجه مسلم.
(١) رواه مسلم (١٥٤٩).
(٢) رواه مسلم (١٥٤٧).
(٣) رواه البيهقي (٦/ ١٣٢).
(٤) رواه مسلم (١٥٦٨).
Jilid 1 · hlm. cetak 434
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.