كتاب الشهادات › باب من الوارث الذي يقضي له القاضي ولا يعلم سببه ولا ما يشهد به الشهود
بنى الباب على أصلين:
أحدهما: أن جهالة المشهود به تمنع (^٣) صحة الشهادة (^٤)؛ لأن المقصود من الشهادة القضاء، والقضاء (^٥) إلزام، وإلزام المجهول لا يتحقق (^٦).
والثاني: أن القاضي لا يقضي بدليل فيه شبهة (^٧)، ولا ينقض قضاؤه بدليل فيه
_________
(^١) من هنا يبدأ المجلد الثاني في معظم النسخ، وجاء في (أ) و(ب): بسم الله الرحمن الرحيم، ربّ يسّر وسهّل بالتمام.
(^٢) في (أ): "وما يشهد به".
(^٣) في (أ) و(ب): "يمنع" وهو خطاء.
(^٤) انظر "الهداية" و"فتح القدير" ٧/ ٣٦٢ و٣٦٩.
(^٥) في (ج) و(د): "وإنه إلزام"، وما ثبت من (أ) و(ب).
(^٦) راجع: "المبسوط" ١٦/ ٩٣، و"بدائع الصنائع" ٦/ ٢٧٧.
(^٧) انظر "بدائع الصنائع" ٧/ ١٤.
Jilid 4 · hlm. cetak 1253
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.