قال: هذا إذا بيّن قبل أن يقضي القاضي ببطلان حقه، فإن رفع الأمر إلى القاضي (^١) قضى ببطلان حق الولي (^٢) لا يعود حقه بعد ذلك (^٣)؛ لأن القاضي أبطل حقه حالَ قيام ولاية الإبطال فيبطل (^٤)، كما لو فسخ البيعَ بإباق العبد قبل القبض، ثم عاد العبد من الإباق، فإنه لا يعود البيع؛ لأنه أبطل البيع حال قيام الولاية، كذلك ههنا.
- والله أعلم - (^٥)
_________
(^١) قوله: "فإن رفع الأمر إلى القاضي" ساقط من (ج)، وفيه: "أما إذا قضى".
(^٢) "الوليّ" ساقط من (ج) و(د).
(^٣) العبارة في (ج) و(د): "ببطلان حقه في القود لا يعود أبدا".
(^٤) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٢٠.
(^٥) "والله أعلم" ساقط من (ج) و(د).
Jilid 4 · hlm. cetak 1425
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.