كتاب الكفالة › بنى الباب على أصول
منها: أن الحوالة توجب براءة المحيل عندنا بشرط السلامة (^١).
والثاني: أن تأجيل الأصيل يكون (^٢) تأجيل الكفيل، وتأجيل الكفيل لا يكون تأجيلا للأصيل (^٣)؛ لأن التأجيل إبراء موقت، فيعتبر بالإبراء المطلق.
والثالث: أن الكفيل بأمر يرجع على الأصيل ليخلصه، وتفسيره: أنه إذا طولب، يطالب الأصيل، وإذا لوزم، يلازم، وإذا حبس، يحبس؛ لأن الأصيل هو الذي أوقعه في الورطة، فيكون تخليصه عليه (^٤).
إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله:
رجل عليه ألف لرجل، وكفل بها رجل بأمر الأصيل، فأحال الطالب غريما له على
_________
(^١) "مجلة الأحكام العدلية" ص ١٣٠، و"الجوهرة النيّرة" ١/ ٤٠٨، "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٦، و"فتح القدير" ٧/ ٢٢٣.
(^٢) "يكون" ساقط من (ج) و(د).
(^٣) "مجلة الأحكام العدلية" ص ١٢٣، و"الجوهرة النيّرة" ١/ ٤٠٥، و"فتح القدير" ٧/ ١٨٠.
(^٤) "الجوهرة النيّرة" ١/ ٤٠٤، و"بدائع الصنائع" ٦/ ١٨.
Jilid 6 · hlm. cetak 1885
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.