الكفيل بألف على أن يؤديه مما عليه، جازت الحوالة (^١)؛ لأن ذمة الكفيل انضمت إلى ذمة الأصيل في تحمل المطالبة.
ولو أحال على الأصيل حوالة مقيدة بما عليه جاز (^٢)، فكذا إذا أحال على الكفيل.
قال: "وبرئ الكفيل عن مال الكفالة" لم يرد به الكفالة (^٣) المطلقة التي تحصل بالقبض، وإنما أراد به سقوط المطالبة، وانقطاع يد الطالب عنه (^٤) إلى أن تبطل الحوالة؛ لأن المحتال له لم يملك ما كان للمحيل في ذمة المحتال عليه، ولم يصر قابضا بمجرد الحوالة؛ ولهذا لو مات المحيل وعليه ديون كثرة (^٥)، يؤخذ المال من الكفيل عليه (^٦)، ويقسم بين غرماء المحيل (^٧) بالحصص عندنا، [و] (^٨) المحتال له أحدهم (^٩).
_________
(^١) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠١.
(^٢) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠١.
(^٣) في (ج) و(د) "البراءة".
(^٤) "بدائع الصنائع" ٦/ ١١.
(^٥) "كثيرة" ساقط من (ج) و(د).
(^٦) "عليه" ساقط من (ج) و(د).
(^٧) ورد في (ج) و(د): "ويقسم بين غرماء المحيل لما مر"، ثم سقطت العبارة بعدها من قوله: "بالحصص"، التي ثبتت في الأصل، وفي (ا) و(ب).
(^٨) لم تثبت "الواو" في جميع النسخ، وأضفناها لأن العبارة لا تستقيم بدونها.
(^٩) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٠.
Jilid 6 · hlm. cetak 1886
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.