الحديث الثالث والثلاثون
عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ رَسولَ الله - ﷺ - قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْواهُم، لادَّعى رِجالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءهُم ولكن البَيِّنَةُ على المُدَّعي واليَمينُ على مَنْ أَنْكر». حديثٌ حسنٌ، رواهُ البَيهقيُّ وغيرُهُ هكذا، وبَعضُهُ في " الصحيحين ".
أصلُ هذا الحديث خرَّجاه في " الصحيحين " (^١) من حديث ابن جريج، عن ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس، عن النَّبيِّ - ﷺ -، قال: «لو يُعطى النَّاسُ بدعواهم، لادَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه».
وخرَّجاه (^٢) أيضًا من رواية نافع بنِ عمر الجمحي، عن ابن أبي مُليكة، عن ابن
عباس: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قضى أنَّ اليمين على المدَّعى عليه.
واللفظ الذي ساقه به الشيخ ساقه ابنُ الصَّلاح قبله في الأحاديث الكليات، وقال: رواه البيهقي (^٣) بإسناد حسن.
وخرَّجه الإسماعيلي في " صحيحه " (^٤) من رواية الوليد بن مسلم، حدثنا ابنُ جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ -، قال: «لو يُعطى الناسُ بدعواهم، لادَّعى رجالٌ دماءَ رجالٍ وأموالهم، ولكنَّ البيِّنةَ على الطَّالب، واليمين على المطلوب».
_________
(^١) صحيح البخاري ٦/ ٤٣ (٤٥٥٢)، وصحيح مسلم ٥/ ١٢٨ (١٧١١) (١).
وأخرجه: عبد الرزاق (١٥١٩٣)، وابن ماجه (٢٣٢١)، والنسائي في " الكبرى "
(٥٩٩٤)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ٣/ ١٩١، وابن حبان (٥٠٨٢)
و(٥٠٨٣)، والطبراني في " الكبير " (١١٢٤) و(١١٢٥) وفي " الأوسط "، له
(٧٩٧١).
(^٢) البخاري ٣/ ١٨٧ (٢٥١٤) و٢٣٣ (٢٦٦٨)، ومسلم ٥/ ١٢٨ (١٧١١) (٢).
(^٣) في " سننه " ١٠/ ٢٥٢، وانظر: المهذب في اختصار السنن الكبير ٤/ ٢٠٩٧ (٨٨٤٠).
(^٤) أخرجه: البيهقي ١٠/ ٢٥٢ من طريق الإسماعيلي.
Jilid 1 · hlm. cetak 684
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.