الباب الأول: الغيبة والنميمة › الفصل الأول: الغيبة. › المبحث التاسع: ما يباح من الغيبة › ٣ - الاستفتاء. بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان، أو أبي، أو أخي
وعن عروة بن الزبير - رضي الله عنه - أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: استأذن رجل على رسول الله - ﷺ - فقال: «ائذنوا له، بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة». فلما دخل ألان له الكلام. قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت، ثم أَلنتَ له الكلام. قال: «أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس - أو ودعه الناس - اتقاء فحشه» (١).
وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله: «باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: الطويل، والقصير، وقال النبي - ﷺ -: «ما يقول ذو اليدين»، وما لا يراد به شين الرجل» (٢).
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: تباح الغيبة لغرض شرعي ... لستة أسباب:
_________
(١) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب لم يكن النبي - ﷺ - فاحشًا ولا متفحِّشًا، برقم ٦٠٣٢، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب مداراة من يتقى فحشه، برقم ٢٥٩١.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأدب. انظر: فتح الباري، ١٠/ ٤٦٨.
Jilid 1 · hlm. cetak 27
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.