الأبحاث › الوكالة › الحكم التكليفي
الأصل في الوكالة الإباحة في حق الموجب (الموكل) غير أنه قد يعرض لها الوجوب أو الندب أو الحرمة أو الكراهة بحسب متعلقها، وكذا في حق القابل (الوكيل) عند المالكية.
وقال الشافعية: الأصل في قبولها الندب ما لم يلابسها عارض يصرف حكمه إلى الحرمة أو الكراهة أو الوجوب أو الإباحة، وفي إيجابها الندب كذلك إن لم يرد الموكل غرض نفسه.
Jilid 1 · hlm. cetak 1042
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.