المصطلحات › ق › قسمة
القسمة لغة: التفريق.
وفي المصطلح الفقهي: هي تمييز الحقوق وإفراز الأنصباء. وعلى ذلك عرفت بأنها (جمع نصيب شائع في معين)، أي في نصيب معين. وإنما كانت جمعا للنصيب بعد تفرق، لأنه كان قبل القسمة موزعا على جميع أجزاء المشترك - إذ ما من جزء مهما قل إلا ولكل واحد من الشركاء فيه بنسبة ما له في المجموع الكلي. ثم صار بعد القسمة منحصرا في جزء معين لا تتخلله حقوق أحد من بقية الشركاء، ولو كانت الجزئية باعتبار الزمان، كما في المهايأة الزمانية.
Jilid 4 · hlm. cetak 126
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.