المصطلحات › ق › قضاء الحق
القضاء لغة: إحكام الشيء والفراغ منه، ويطلق على إمضاء الحكم. ومنه سمي الحاكم قاضيا، لأنه يمضي الأحكام ويحكمها. وعلى ذلك استعمل اسما للولاية المعروفة.
أما قضاء الحق عند الفقهاء فالمراد به رده وتسليمه لصاحبه. واقتضاؤه: قبضه، ويلاحظ أن القضاء والاقتضاء بهذا المفهوم يختصان في الاستعمال الفقهي بالديون دون الأعيان، فيقال: قضى فلان غريمه دينه، أي أداه إليه، واقتضاه: أي اتخذه وتسلمه.
Jilid 4 · hlm. cetak 127
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.