الصلح مع إنكار المدعى عليه هو كما إذا ادعى شخص على آخر شيئا، فأنكره المدعى عليه، ثم صالح عنه. وقد اختلف الفقهاء في حكمه على قولين:
أحدهما: للشافعية وابن حزم وابن أبي ليلى وهو أن الصلح على الإنكار باطل.
الثاني: لجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة: وهو جواز الصلح على الإنكار بشرط أن يكون المدعي معتقدا أن ما ادعاه حق، والمدعى عليه يعتقد أنه لا حق عليه، فيتصالحان قطعا للخصومة والنزاع.
أما إذا كان أحدهما عالما بكذب نفسه، فالصلح باطل في حقه، وما أخذه العالم بكذب نفسه حرام عليه، لأنه من أكل المال بالباطل.
Jilid 1 · hlm. cetak 925
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.