مرشد الحيران (ص ٢٨٢) /٥٠ إذا كان المدعى به عينا معينة دارا أو أرضا أو عرضا وأنكر المدعى عليه دعوى المدعي أو سكت ولم يبد إقرار ولا إنكارا، ثم اصطلحا على شيء معين دارا أو عقارا أو عرضا أو نقدا يعتبر ذلك الصلح فداء من اليمين وقطعا للمنازعة في حق المدعى عليه وبيعا في حق المدعي، فتجرى فيه أحكامه. (م ١٠٣٧)
مجلة الأحكام العدلية (ص ٣٠٢)
الصلح عن الإنكار أو السكوت هو في حق المدعي معاوضة، وفي حق المدعي عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة، فتجري الشفعة في العقار المصالح عليه، ولا تجري في العقار المصالح عنه. (م ١٥٥٠) .
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٤٩٧) /٥٠ الصلح عن الإنكار مال صحيح، وهو إبراء في حق المدعى عليه، بيع في حق المدعى ما لم يكن الصلح على بعض المدعى. لو ادعى على آخر عينا أو دينا، فأنكر المدعى عليه، ثم صالحه على نقد أو عين جاز، ولا شفعة في المصالح عنه لو كان شقصا من عقار، ولا يستحق المدعي عليه شيئا لو وجد بالمصالح عنه عيبا.
أما المصالح به فتثبت فيه الشفعة، وإذا وجد المدعي به عيبا رده وفسخ الصلح إن وقع الصلح على عينه، وإلا طالب ببدله. لكن لو وقع الصلح على بعض المدعى به، فلا يؤخذ ولا يستحق المدعي لعينه شيئا (م١٦٢٩) .
المغني (٧ / ٦) /٥٠ إن الصلح على الإنكار صحيح. وبه قال مالك وأبو حنيفة. وقال الشافعي لا يصح. لأنه عاوض على ما لم يثبت له، فلم تصح المعاوضة، كما لو باع مال غيره، ولأنه عقد معاوضة خلا عن العوض في أحد جانبيه فبطل، كالصلح على حد القذف.
ولنا: عموم قوله ﷺ الصلح بين المسلمين جائز فيدخل هذا في عموم قوله. فإن قالوا: فقد قال: إلا صلحا أحل حراما، وهذا داخل فيه، لأنه لم يكن له أن يأخذ من مال المدعى عليه، فحل بالصلح قلنا: لا نسلم دخوله فيه، ولا يصح حمل الحديث على ما ذكروه.
مجمع الأنهر (٢ / ٣٠٨) /٥٠ (ويجوز) الصلح (مع إقرار) من المدعي عليه (وسكوت) منه بأن لا يقر ولا ينكر (وإنكار) وكل ذلك جائز عندنا لقوله تعالى ﴿والصلح خير﴾ عرفه باللام، فالظاهر العموم ولقوله عليه الصلاة والسلام الصلح جائز فيما بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وقال الشافعي لا يجوز مع الإنكار والسكوت، لأنهما صلح أحل حراما، لأنه أخذ المال بغير حق في زعم المدعي فكان رشوة.
أسنى المطالب وحاشية الرملي (٢ / ٢١٥) /٥٠ (فلا يصح مع الإنكار) أو السكوت من المدعى عليه (ولو في صلح الحطيطة) إذا لا يمكن تصحيح التمليك مع ذلك، لاستلزامه أن يملك المدعي مالا يملكه، ويتملك المدعى عليه ما لا يملكه.
قال الرملي لأن المدعي إن كان كاذبا فقد استحل مال المدعى عليه، وهو حرام. أو صادقا، فقد حرم عليه ماله الحلال، فدخل في قوله ﷺ إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.
الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢ / ١٧) /٥٠ الصلح جائز على الإنكار خلافا للشافعي لقوله ﷺ الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا فعم. ولأنها دعوى، فجاز الصلح معها ما لم يحكم ببطلانه، أصله الإقرار. ولأن كل صلح جائز مع الإقرار جاز مع الإنكار، أصله إذا قامت به البينة. ولأن افتداء اليمين جائز لما روي عن عثمان وابن مسعود أنهما بذلا مالا في دفع اليمين عنهما.
ولأن اليمين الثابتة للمدعي حق ثابت، لسقوطه تأثير في إسقاط المال، فجاز أن يؤخذ عنه المال على وجه الصلح، أصلح القود في دم العمد.
المحلى (٨ / ١٦٠) /٥٠ مسألة: لا يحل الصلح البتة على الإنكار ولا على السكوت الذي لا إنكار معه، ولا على إسقاط يمين قد وجبت، ولا على أن يصالح مقر على غيره، وذلك الذي صولح عنه منكر، وإنما يجوز الصلح مع الإقرار بالحق فقط، وهو قول ابن أبي ليلى إلا أنه جوز الصلح على السكوت الذي لا إقرار معه ولا إنكار، وهو قول الشافعي إلا أنه جوز الصلح على إسقاط اليمين، وأن يقر إنسان عن غيره ويصالح عنه بغير أمره، وهذا نقض لأصله.
القوانين الفقهية (٣٤٣) /٥٠ ويجوز الصلح على الإقرار اتفاقا وعلى الإنكار خلافا للشافعي وهو أن يصالح من وجبت عليه اليمين على أن يفتدي منها، ويحل لمن بذل له شيء في الصلح أن يأخذه إن علم أنه مطالب بالحق، فإن علم أنه مطالب بالباطل لم يجز له أخذه.
مراجع إضافية /٥٠ انظر الأم (٣ / ٢٢١) نهاية المحتاج (٤ / ٣٧٥) روضة الطالبين (٤ / ١٩٨) بدائع الصنائع (٦ / ٤٠) كشاف القناع (٣ / ٣٨٥) شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٦٣) المبدع (٤ / ٢٨٥) عارضة الأحوذي (٦ / ١٠٤) البحر الرائق (٧ / ٢٥٦) تبيين الحقائق (٥ / ٣١) إعلام الموقعين (٣ / ٣٧٠) درر الحكام (٤ / ٣٥) .
Jilid 1 · hlm. cetak 926
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.