المحلى (٨ / ٢٧٨)
ونقل الوديعة بالحمل والرد على المودع لا على المودع، وإنما على المودع ألا يمنعها من صاحبها فقط، لأن بشرته وماله محرمان، وهذا بخلاف الغاصب.
وإن لقي المودع من أودعه في غير الموضع الذي أودعه فيه ما أودعه، فليس له مطالبته بالوديعة.
مجلة الأحكام العدلية (ص ١٥٢)
مؤونة الرد والتسليم، أي مصاريفهما وكلفتهما عائدة إلى المودع. (م ٧٩٤)
يعتبر مكان الإيداع في تسليم الوديعة. مثلا لو أودع ماله في إستانبول يسلم في إستانبول أيضا، ولا يجبر المستودع على تسليمه في أدرنه (م ٧٩٧)
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٤٢١)
مؤونة رد الوديعة وحملها على مالكها، وليس على الوديع إلا تمكينه من أخذها. (١٣٤٠) .
المغني (٩ / ٢٦٩)
وليس على المستودع مؤنة الرد وحملها إلى ربها إذا كانت مما لحمله مؤنة، قلت المؤنة أو كثرت، لأنه قبض العين لمنفعة مالكها على الخصوص، فلم تلزمه الغرامة عليها، كما لو وكله في حفظها في ملك صاحبها وإنما عليه التمكين من أخذها.
روضة الطالبين (٦ / ٣٤٣)
فإذا كانت الوديعة باقية، لزم المودع ردها إذا طلبها المالك، وليس المراد أنه يجب عليه مباشرة الرد وتحمل مؤنته، بل ذلك على المالك، وإنما على المودع رفع اليد والتخلية بين المالك وماله.
درر الحكام (٢ / ٢٧٢)
يحصل رد الوديعة وتسليمها بتخلية المستودع الوديعة، يعنى بإفراغه إياها بحال يمكن قبضها والإذن بقبضها، كوضعها أمامه، وقوله اقبض.
إذا طلب المودع حمل الوديعة إليه، يعني نقلها إلى داره مثلا، ولم ينقلها المستودع، يعني إذا امتنع عن نقلها، وهلكت بعده بيده، لا يلزم الضمان، لأن مؤونة الرد على المالك ولا يترتب على المستودع شيء سوى التخلية.
مراجع إضافية
انظر كشاف القناع (٤ / ٢٠٣)، شرح منتهى الإرادات (٢ / ٤٥٧)، البحر الرائق (٧ / ٢٧٦)، تحفة المحتاج (٧ / ١٢٤)، أسنى المطالب (٣ / ٨٤)، الفتاوى الكبرى لابن حجر المكي (٤ / ٧١)
Jilid 1 · hlm. cetak 977
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.