إتلاف المستودع الوديعة بدون إذن مالكها موجب لضمانه
المراد بإتلاف المستودع للوديعة: أن يفعل ما يؤدي إلى ذهابها وضياعها، أو إخراجها عن أن تكون منتفعا بها المنفعة المطلوبة منها عادة، مثل إحراق الثوب، وقتل الحيوان، وأكل الطعام ونحو ذلك.
ولا خلاف بين الفقهاء في أن إتلاف المستودع للوديعة بدون إذن صاحبها يوجب عليه ضمانها، لكونه تعديا ينافي الموجب الأصلي لعقد الإيداع، وهو الحفظ. ولأن إتلاف مال الغير بدون إذنه سبب لضمانه شرعا.
Jilid 1 · hlm. cetak 979
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.