أسنى المطالب (٣ / ٨٢)
(السبب السابع: التضييع. فيضمنها به) أي بالتضييع (ولو ناسيا) لها، وذلك (كإتلافه) لها.
القوانين الفقهية (ص ٣٦٩)
الضمان: ولا يجب إلا عند التقصير.
وله سته أسباب. . (الخامس) التضييع والإتلاف. بأن يلقيه في مضيعة أو يدل عليه سارقا.
بدائع الصنائع (٦ / ٢١٣)
وأما بيان ما يغير حال المعقود عليه من الأمانة إلى الضمان فأنواع: (منها) الإتلاف حقيقة أو معنى. وهو إعجاز المالك عن الانتفاع بالوديعة. لأن إتلاف مال الغير بغير إذنه سبب لوجوب الضمان، حتى لو طلب الوديعة، فمنعها المودع مع القدرة على الدفع والتسليم إليه حتى هلكت، يضمن. لأنه لما حبسها عنه عجز عن الانتفاع بها للحال، فدخلت في ضمانه، فإذا هلكت تقرر العجز، فيجب الضمان.
مجلة الأحكام العدلية (ص ١٥٠)
إذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بسبب تعدى المستودع أو تقصيره لزمه الضمان.
مثلا: إذا صرف المستودع نقود الوديعة في أمور نفسه أو استهلكها ضمنها.
وبهذه الصورة إذا صرف النقود التي هي أمانة عنده على الوجه المذكور، ثم وضع بدل تلك النقود في الكيس المعد لها، فهلكت أو ضاعت بدون تعد ولا تقصير منه ضمن. وكذا لو ركب دابة الوديعة بدون إذن المودع فهلكت وهو ذاهب بها، ضمن قيمتها، سواء كان هلاكها بسبب سرعة السير فوق الوجه المعتاد أو بسبب آخر أو بلا سبب. (م٧٨٧)
Jilid 1 · hlm. cetak 980
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.