Maktabahالسياسة الشرعية والقضاء
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني
الصدر الشهيد (w. 536 H)
Mulai membaca650 halaman
الكتاب: شرح أدب القاضي المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف شرحه: عمر بن عبد العزيز المعروف بـ «الحسام الشهيد» حقق أصوله: أبو الوفاء الأفغاني [ت ١٣٩٥ هـ]- أبو بكر محمد الهاشمي [ت ١٤٢٩ هـ] الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٦٥١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- [المقدمة]hlm. 2
- باب الدخول في القضاءhlm. 5
- باب الإكراه على القضاءhlm. 10
- باب الرخصة في القضاءhlm. 10
- باب اجتهاد الرأي في القضاءhlm. 12
- فصل: تقليد أفعال الصحابةhlm. 17
- فصل: تقليد التابعينhlm. 18
- فصل: الاجتهاد، تفسيره ومعرفة أهليتهhlm. 18
- باب ما أبيح للقاضي من الاجتهاد وما ينبغي أن يعمل بهhlm. 21
- باب في قبض المحاضر من ديوان القاضي المعزولhlm. 36
- باب القاضي يقضي في المسجدhlm. 52
- فصل: إن شهد واحد ووصف الشهادة. . . إلخhlm. 63
- فصل: إن كانت الشهادة في كتاب فقرأه بعض الشهود. . . إلخhlm. 64
- فصل: إذا كان المدعي والمدعى عليه جملة في مجلس القاضي. . . إلخhlm. 64
- فصل: إن كانت الشهادة على ميت حضر وصيه أو وارثه. . . إلخhlm. 64
- فصل: إن ادعى دارا في يد المدعى عليه. . . إلخhlm. 65
- فصل: لا ينبغي للقاضي أن يجلس للقضاء وهو غضبانhlm. 67
- فصل: ينبغي للكاتب إذا كتب محضرا أن يكتب اسم المدعي واسم ابيه وجده وكنيته وصناعته وقبيلته وما يعرف بهhlm. 68
- فصل: إن حضر قوم غرباء يخاصم بعضهم بعضا. . . إلخhlm. 69
- فصل: لا بأس أن يشهد القاضي الجنازة ويعود المرضىhlm. 70
- باب القاضي يجلس معه غيرهhlm. 71
- باب القاضي يشاورhlm. 75
- فصل: إذا ورد على القاضي شيء نزل به الكتاب أو جاءت به السنة فلا حاجة إلى المشاورةhlm. 76
- باب الحكمة وفصل الخطابhlm. 76
- باب القاضي يقضي وهو غضبانhlm. 78
- باب ما جاء في القاضي إذا جاعhlm. 78
- باب القاضي يأخذ الرزقhlm. 79
- باب الرشوة في الحكمhlm. 82
- باب القاضي يسلم على الخصومhlm. 94
- باب القاضي يولى القضاء فيأتيه رجل من غير عمله فيقر عنده في غير عملهhlm. 96
- فصل: كل أمر أراد رجل أن يثبته عند القاضي ببينة يقيمها. . . إلخhlm. 97
- باب القاضي ينظر في القصصhlm. 98
- باب القاضي يقوم على رأسه الجلوازhlm. 100
- باب التسوية بين الخصومhlm. 101
- باب القاضي يؤتى في منزلهhlm. 104
- باب اليمينhlm. 105
- فصل: إذا قال في اليمين: ما له عليك ولا قبلك هذا المال الذي يدعيهhlm. 110
- فصل: لا يحلفه ما استقرضت منه هذا المال ولا غصبته. . . إلخhlm. 110
- فصل: لو ادعى جارية أو غلاما. . . إلخhlm. 112
- فصل: لو ادعى أنه اشترى من هذا هذه الضيعة. . . إلخhlm. 113
- فصل: إن ادعت امرأة أن زوجها طلقها ثلاثا. . . إلخhlm. 114
- فصل: أما العتق فلا يخلو إما أن يكون المدعي أمة أو عبدا ذميا أو عبدا مسلما. . . إلخhlm. 114
- فصل: أما النكاح إذا ادعي من أحد الجانبين. . . إلخhlm. 115
- فصل: إن ادعى على رجل إجارة ضيعة. . . إلخhlm. 116
- فصل: إن ادعى رجل على رجل أنه قتل ابنه عمدا. . . إلخhlm. 116
- فصل: لو أن امرأة ادعت على زوجها أنه حلف بطلاقها ثلاثا. . . إلخhlm. 118
- فصل: المتبايعان إذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا ويبدأ بيمين المشتريhlm. 119
- فصل: ادعى رجل على رجل أنه زوجه ابنته الصغيرة. . . إلخhlm. 120
- فصل: إذا ادعى كل واحد منهما الملك مطلقا. . . إلخhlm. 125
- فصل: إذا ادعى كل واحد منهما الغصب. . . إلخhlm. 127
- فصل: إن كان الخرق فاحشا والثوب حاضر حلفه على السبب. . . إلخhlm. 140
- فصل: إن ادعى عليه أنه هدم حائطا له أو أفسد متاعا. . . إلخhlm. 140
- فصل: لو ادعى على رجل أنه وضع في حائط له خشبا. . . إلخhlm. 141
- فصل: إن كان صاحب الخشب هو المدعي. . . إلخhlm. 142
- فصل: لو ادعى عليه مسيل ماء أو طريقا في دار. . . إلخhlm. 142
- فصل: لو ادعى على صبي محجور عليه مالا أو حقا. . . إلخhlm. 147
- باب استحلاف أهل الذمةhlm. 150
- فصل: استحلاف المجوسhlm. 151
- باب ما لا يجب فيه اليمينhlm. 155
- فصل: كان أبو حنيفة يقول: لا يحلف في الأشياء الستةhlm. 156
- فصل: إن ادعى أحدهما الشراء والآخر الارتهان. . . إلخhlm. 158
- فصل: لو كانا مدعيين لإجارتين أو رهنين. . . إلخhlm. 159
- باب رد اليمين عنهمhlm. 160
- باب اليمين على العلمhlm. 162
- باب من يقبل البينة بعد اليمينhlm. 170
- فصل: لو قال الطالب للمطلوب احلف وأنت بريء من هذا الحق الذي أدعيهhlm. 171
- باب المدعي يقول ليس لي شهود ثم يأتي بالبينةhlm. 171
- باب النكول [عن اليمين]hlm. 173
- فصل: لو عرض عليه اليمين مرة فأبى أن يحلف. . . إلخhlm. 175
- فصل: إن ادعى عليه حقا فأنكر. . . إلخhlm. 176
- فصل: إذا قدمه إلى القاضي ابتداء وادعى عليه. . . إلخhlm. 176
- باب أخذ الكفيلhlm. 178
- فصل: إذا ادعى حدا في قذف أو دما فيه قصاصhlm. 182
- فصل: كل شيء يوجب التعزير فهو بمنزلة الأموال. . . إلخhlm. 184
- فصل: لو ادعى عليه حقا أو مالا وطلب منه الكفيل حتى يحضر بينته. . . إلخhlm. 184
- فصل: إن كان المدعى شيئا ينقل. . . إلخhlm. 186
- فصل: لو قال في الدين أنا أقيم وكيلا في خصومته ولا أعطيه كفيلا بالمال لم يقبل القاضي ذلك منهhlm. 187
- باب العدوى والأعداءhlm. 194
- فصل: إن عرض عليه اليمين فأبى فعرض عليه ثلاث مرات فأبى أن يحلف. . . إلخhlm. 202
- فصل: إن كتب القاضي ابتداء إلى الوالي في إحضار الخصم ولم يعطه خاتما. . . إلخhlm. 205
- فصل: إن أقام المدعى عليه بعد الختم في منزله طويلا. . . إلخhlm. 207
- فصل: إذا ادعى رجل حقا على رجل غائب من المصر. . . إلخhlm. 208
- فصل: الهجوم على الخصم إذا توارى في منزله. . . إلخhlm. 210
- باب الحبس في الدين وغيرهhlm. 212
- فصل: إن جاء المطلوب مع الطالب فقال المطلوب أنا مفلس. . . إلخhlm. 224
- فصل: لا يمنع من حبسه من أن تدخل عليه جاريته فيطأها إن كان له هناك موضعhlm. 225
- باب الحجر بسبب الدينhlm. 226
- فصل: لو أقر بدين الإنسان بعد الحجر. . . إلخhlm. 231
- فصل: إن اكتسب مالا بعد الحجر. . . إلخhlm. 231
- فصل: لو أن رجلا ثبت لإنسان عليه دراهم فامتنع من دفعها إليه وله دنانير. . . إلخhlm. 232
- فصل: إن حبسه القاضي بالدين الذي ثبت عليه. . . إلخhlm. 233
- باب حجر الفسادhlm. 236
- فصل: لو بلغ سفيها بلغ محجورا عند محمد، وقال أبو يوسف: لا ينحجر ما لم يحجر عليه القاضيhlm. 236
- فصل: متى بلغ سفيها لم يسلم إليه مالهhlm. 237
- فصل: لو كان للمفسد جارية فجاءت بولد. . . إلخhlm. 239
- فصل: لو قال لغلام له ومثله يولد لمثله. . . إلخhlm. 239
- فصل: لو أن السفيه المحكوم بحجره طلق امرأته وقع طلاقهhlm. 240
- فصل: لو حنث في يمينه لزمته الكفارةhlm. 240
- فصل: وتجب عليه الزكاة وكذلك حجة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلاhlm. 241
- فصل: المرأة المفسدة في ذلك بمنزلة الرجلhlm. 241
- فصل: لو قال القاضي له بمحضر من أهل سوقه قد أذنت له في التجارة. . . إلخhlm. 242
- فصل: لو أن قاضيا حجر على رجل فاسد يستحق الحجر فجاء قاض آخر فأطلق حجره. . . إلخhlm. 243
- فصل: لو حجر عليه الأول ثم رفع إليه بعض بيوعه وتصرفاته فنقضها. . . إلخhlm. 244
- فصل: هذا المفسد لماله لا يجوز بيعه. . . إلخhlm. 244
- فصل: المحجور عليه يزوج ابنته أو أخته وهما صغيرتان تزويجه باطلhlm. 246
- فصل: رجل كان صالحا ففسد وحجر القاضي عليه. . . إلخhlm. 247
- باب المسألة عن الشهودhlm. 248
- فصل: ينبغي للقاضي أن خير لمساءلته عن الشهود أوثق من يقدر عليه. . . إلخhlm. 254
- فصل: هذا كله فيما إذا جاء المعدل الثاني بمثل ما جاء الأول فإن جاء أحدهما بخلاف ما جاء به الأول. . . إلخhlm. 255
- فصل: إن كان المشهود به حد أو قصاص سأل عنهم أخيارهم. . . إلخhlm. 256
- فصل: لو أن شهودا شهدوا عند القاضي أن المدعى استأجر هؤلاء الشهود ليشهدوا له. . . إلخhlm. 257
- فصل: أيما رجل أظهر شتيمة أصحاب رسول الله - ﷺ - لم تقبل شهادتهhlm. 258
- فصل: الأسباب الموجبة لسقوط العدالةhlm. 258
- فصل: إذا عدل الرجل واحد وجرحه واحد. . . إلخhlm. 261
- فصل: إذا قال المشهود عليه هذان الشاهدان عبدان. . . إلخhlm. 261
- فصل: لو ثبت عدالة الشهود عند القاضي وقضى بشهادتهم ثم شهدوا عند القاضي في حادثة أخرى. . . إلخhlm. 263
- باب متى ينبغي للرجل أن يعدل غيرهhlm. 264
- فصل: إذا خبره حتى جاز سؤاله عنهhlm. 265
- فصل: لو أن رجلين عدلين لهما معرفة وتمييز عدلا رجلا عند رجل. . . إلخhlm. 267
- فصل: لا ينبغي أن يسأل أحدا من النساء عن الشهود إلا امرأة برزة. . . إلخhlm. 268
- فصل: من سأل عنه فقالوا نتهمه بشتم أصحاب رسول الله - ﷺ - لا يقبل حتى يقولوا سمعناه يشتمhlm. 268
- باب المدعى عليه يعدل الشهودhlm. 269
- فصل: إذا عدل المشهود عليه الشهود الذين شهدوا عليه فإن القاضي لا يجتزي بذلك حتى يسأل عنهمhlm. 269
- فصل: إذا شهد الرجلان للرجل بحق. . . إلخhlm. 272
- باب الملازمة في الدينhlm. 272
- فصل: إذا أراد ملازمته فليس له أن يجلسه في موضع واحد لا يبرح عنه. . . إلخhlm. 275
- فصل: إن حبسه القاضي ثم فلسه وأخرجه من الحبس. . . إلخhlm. 276
- فصل: يسأل عن الأموال، فما كان من مال يتيم له وصي أقره في يدي وصيهhlm. 277
- باب من القضاء ما ينبغي للقاضي أن يعمل بهhlm. 277
- فصل: إذا جعله وصيا له جاز من تصرفه ما يجوز لوصي الأبhlm. 279
- فصل: لو لم يجعله وصيا لكن جعله قيما حافظا لماله فإنه يملك الحفظ ولا يملك التصرف بخلاف الوصيhlm. 279
- فصل: لو جعله قيما ليزرع أرضه ويؤجر ويبيع غلاته ويحفظها ملك ذلك لا غيرhlm. 280
- فصل: ينبغي للقاضي أن يقرض أموال اليتامى لأقوام ثقاتhlm. 280
- فصل: إذا ثبت للرجل عند القاضي حق بشهادة شهود وعدلوا عنده وجاء أوان القضاء. . . إلخhlm. 281
- فصل: إن قضى لرجل على رجل بقود أو قصاص أو حدhlm. 283
- فصل: إذا أراد القاضي أن يحكم لرجل بشيء ثبت عنده. . . إلخhlm. 284
- فصل: إذا قال القاضي إن فلانا عندي أقر بكذا. . . إلخhlm. 284
- فصل: إذا قدم إلى القاضي رجل أعجمي. . . إلخhlm. 286
- فصل: قول الترجمان مقبول في الحدود والقصاص وسائر الحقوقhlm. 286
- فصل: الأخرس إذا خوصم إلى القاضي فأشار بإقرار بطلاق أو ببيع. . . إلخhlm. 287
- فصل: للقاضي أن يودع مال اليتيم. . . إلخhlm. 288
- فصل: لو أن قاضيا أقر رجل عنده بحق لرجل فأثبت ذلك في ديوانه. . . إلخhlm. 288
- باب القاضي يقضي بعلمهhlm. 289
- فصل: القاضي إذا وجد في قمطره أو ديوانه شهادة الشهود بخطه أو بخط نائبه ولم يتذكر. . . إلخhlm. 290
- باب القاضي يجد في ديوانه شيئا لا يحفظهhlm. 294
- باب القاضي ترفع إليه قضية قاض آخرhlm. 297
- فصل: ذكر مسائل من جنس ما تقدم من حرمة المصاهرة والطلاق. . . إلخhlm. 302
- فصل: كل ما قضى به قاضي مما لم يخالف الكتاب ولا السنة فرفع إلى قاض آخر يرى خلاف ذلك. . . إلخhlm. 302
- باب ما لا ينفذ مما يرفع إليهhlm. 303
- فصل: متعة النساء من النكاح إلى أجل لو قضى بها. . . إلخhlm. 305
- فصل: لو أعتق نصف عبده أو كان عبدا بين رجلين. . . إلخhlm. 305
- فصل: لو قضى بخلاص في دار استحقت. . . إلخhlm. 306
- فصل: لو أن زوجة رجل أو ابنته عفت عن دم عمد. . . إلخhlm. 307
- فصل: إذا قضى القاضي بقضية لم يأت فيها كتاب ولا سنة. . . إلخhlm. 311
- باب القاضي يقضي بين الناس زمانا طويلا ثم يعلم أنه ممن لا يجوز قضاؤهhlm. 314
- فصل: المرأة إذا جعلت قاضيا فقضاؤها جائز فيما تجوز شهادتها فيه. . . إلخhlm. 316
- باب موت الخليفة وله قضاة أو عزله قاضياhlm. 316
- فصل: لو أن الخليفة عزل قاضيا من قضاته. . . إلخhlm. 317
- باب الخوارج يولون قاضياhlm. 318
- باب استخلاف القاضيhlm. 319
- فصل: إن كان الخليفة أمر القاضي أن يستخلف رجلا يسمع من الخصوم. . . إلخhlm. 319
- باب القاضي يعزل فيطالب بشيء مما كان فعلهhlm. 322
- فصل: ما حكم به الحاكم فأخطأ فهو على وجهين. . . إلخhlm. 324
- فصل: ما فعله القاضي من ذلك على وجه القصد. . . إلخhlm. 325
- باب القاضي يقضي بالقضاء ثم يرى بعد ذلك خلافهhlm. 325
- باب ما يحله قضاء القاضي وما لا يحلهhlm. 328
- فصل: لو وقعت الفرقة بينهما. . . إلخhlm. 333
- باب ما ينبغي للقاضي أن يضعه على يدي عدل إذا خوصم إليهhlm. 342
- باب ما لا يضعه القاضي على يدي عدل إذا خوصم إليه فيهhlm. 346
- باب الرجل يدعي الشيء في يد رجل من الرقيق والمتاع والعقارات وله بينة على ذلكhlm. 348
- باب الرجلين يدعيان الشيء كل واحد منهما يدعيه كله ويقيم البينة أنه له وليس هو في يد واحد منهماhlm. 355
- باب الرجلان يدعيان الشيء وهو في أيديهماhlm. 359
- باب الرجل يكون في يده العبد أو الفرس أو الناقة فيدعي رجل ذلك ويقيم بينة أنه له ويقيم الذي هو في يديه بينة أنه لهhlm. 360
- باب الرجل يدعي الشيء وأن أباه مات وتركه ميراثا لهhlm. 362
- باب القاضي لمن يجوز قضاؤه ولمن لا يجوزhlm. 369
- باب ما يكون فيه خصما وما لا يكون خصماhlm. 371
- باب كتاب القاضي إلى القاضيhlm. 374
- باب ما لا ينبغي للقاضي أن يكتب بهhlm. 388
- باب القاضي يرد عليه كتاب من قاض آخر ما ينبغي أن يعمل بهhlm. 389
- باب الرجل يريد أن يكتب وصيته والشهادة عليهاhlm. 400
- باب ما يجوز من فعل الوصيhlm. 409
- باب الرجل يوصي إلى رجلينhlm. 415
- باب الرجل يوصي إلى من لا تجوز إليه الوصيةhlm. 418
- باب ما لا يجوز من فعل الوصي في مال اليتيمhlm. 422
- باب فيما لا يكون قبولا للوصية وما يكون ردا لهاhlm. 425
- باب إثبات الوكالةhlm. 427
- باب الشهادة على الوكالةhlm. 438
- باب ما لا يجوز فيه الوكالةhlm. 441
- باب الرجل يريد السفر وهو مطلوب فيوكلhlm. 442
- باب إثبات النسبhlm. 446
- باب إثبات الدين والحقوق على الميتhlm. 451
- باب الرد بالعيبhlm. 457
- باب الشفعةhlm. 464
- باب الخصمين يحكمان بينهما حكماhlm. 480
- باب الإقرار بالمال عند القاضيhlm. 485
- باب الحكومة على أهل الكفرhlm. 494
- باب القسمةhlm. 496
- باب دعوى بعض الورثة الغلط في القسمةhlm. 503
- باب نكاح الصغيرةhlm. 504
- باب نكاح الكبيرةhlm. 508
- باب المطالبة بالمهرhlm. 508
- باب العنين والمجبوبhlm. 518
- باب من قال إذا تم أجل العنين خيرت المرأةhlm. 525
- باب من قال لامرأة العنين الصداق ومن قال لها نصف الصداقhlm. 525
- باب من قال إذا وصل الرجل إلى امرأته مرة فلا خيار لهاhlm. 526
- باب المجبوبhlm. 526
- باب الرجل يغيب عن امرأته فتطلب النفقةhlm. 528
- باب نفقة المرأةhlm. 533
- باب نفقة المطلقةhlm. 556
- باب نفقة الصبيانhlm. 560
- باب النفقة على الوالدين وعلى ذي الرحم المحرمhlm. 566
- باب الرجل يطلب النفقة من ابنه أو من ذي رحم محرم فيقول المطلوب أنا فقير أيضاhlm. 574
- باب العبد يتزوج وما يلزمه من النفقةhlm. 577
- باب امرأة المفقود وولده أو أبوه يطلبون النفقة من مال المفقودhlm. 577
- باب نفقة المرأة يشهد الشهود على طلاق زوجها إياهاhlm. 579
- باب الولد من أولى به وعند من يكونhlm. 583
- باب المرأة يطلقها زوجها وله منها ولد فيريد أن يخرج بالولد من ذلك المصرhlm. 585
- باب الغلام والجارية إذا بلغا وتخييرهماhlm. 587
- باب الشهادات وما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثارhlm. 589
- باب الشهادة على الموتhlm. 593
- باب الشهادة على النكاحhlm. 594
- باب الشهادة على العتق والطلاق والولاءhlm. 596
- باب الشهادة على ملك لم يدركه ولم يعاين صاحبهhlm. 597
- باب الرجل يرى اسمه وخطه في الكتاب وخاتمه ولا يذكر الشهادةhlm. 599
- باب شهادة الأخ لأخيهhlm. 600
- باب شهادة الخصيhlm. 603
- باب شهادة السمعhlm. 605
- باب الرجلين يدخلان بين القوم فيقولان لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقينhlm. 607
- باب شهادة الأعمىhlm. 610
- باب النصراني والعبد إذا حدا ثم أسلم النصراني وأعتق العبدhlm. 612
- باب شهادة أهل الكفر بعضهم على بعضhlm. 612
- باب الشهادة في الحدود وما على الحاكم أن يعمل بهhlm. 619
- باب الرجوع عن الشهاداتhlm. 632
- باب الشهادة على الحقوقhlm. 634
- باب في الرجوع عن الشهادة على الشهادةhlm. 639
- باب البراءة والشهادة عليهاhlm. 641
- باب دعوى الرجلينhlm. 642
- باب شهادة الغرماء بعضهم لبعض والموصى لهمhlm. 644
- باب في شاهد الزور وما يصنع بهhlm. 647
- باب المرأة تخاصم زوجها في ولدهاhlm. 648