كتاب الطلاق › ٩٢٢ - باب يلحق الولد بالملاعنة
١٠٦٩ - عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
" أن النبي - ﷺ - لاعَنَ بَيْنَ رَجُل وامْرَأتهِ، فانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ - ﷺ - بَيْنَهُمَا، وألْحَقَ الْوَلَدَ بالْمَرْأةِ ".
ــ
النبي - ﷺ - بين رجل وامرأة من الأنصار" وذلك لأن الرجل قذف زوجته بالزنا، وأنكرت هي ذلك، فأجرى عليهما - ﷺ - حكم الله فيهما وهو الملاعنة " وفرق بينهما " أي وفرّق النبي - ﷺ - بينهما وحكم عليهما بالانفصال والفرقة.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على وجوب الفرقة بين المتلاعنين بإيقاع الحاكم الشرعي (١) لأنّ النبي - ﷺ - هو الذي فرق بينهما وهو قول أبي حنيفة والثوري، ورواية عن أحمد (٢) وقال مالك: تقع بعد فراغ المرأة من اللعان، وقال الشافعي: بعد فراغ الزوج. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. والمطابقة: في قوله: " وفرق بينهما ".
٩٢٢ - " باب يلحق الولد بالملاعنة "
١٠٦٩ - معنى الحديث: يحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما " أن النبي - ﷺ - " لاعن بين رجل وامرأته " أي أن رجلًا قذف زوجته بالزنا، فأجرى النبي - ﷺ - اللعان الشرعي بينهما، "فانتفى من ولدها" أي فقال الزوج: إن هذا الولد ليس ولدي " ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة " أي ونسب الولد إلى أمه.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على أن الفرقة لا تحصل بمجرد التلاعن وإنما
_________
(١) أي إنما تقع بتفريق الحاكم بينهما لا بمجرد التلاعن.
(٢) " شرح العيني " ج ٢٠.
Jilid 5 · hlm. cetak 134
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.