قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠].
أَعْنِي: أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ الْإِبَاحَة) (^١).
الله - سبحانه وتعالى - قال في شأن الجمعة، أيْ صلاة الجمعة ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]، ولا شكَّ أنَّ السعي إلى الجمعة إنما هو واجبٌ (^٢)، لأنَّ الجمعة فريضةٌ (^٣)، والجمعة فرضيتها آكدُ من فرضية صلاة الجماعة (^٤)، والرسول - ﷺ -
_________
(^١) يُنظر: "تفسير القرطبي" (١٨/ ١٠٨)، حيث قال: "هذا أمر إباحة، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾. يقول: إذا فرغتم من الصلاة فانتشروا في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم. ﴿وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾، أي: من رزقه".
(^٢) يُنظر: "الفروق" للقرافي (٣/ ١١١ - ١١٢)، حيث قال: "القاعدة: أن الوسائل تتبع المقاصد في أحكامها فوسيلة المحرم محرَّمة ووسيلة الواجب واجبة، وكذلك بقية الأحكام غير أنها أخفض رتبة منها، ووسيلة أقبح المحرمات أقبح الوسائل، ووسيلة أفضل الواجبات أفضل الوسائل".
(^٣) يُنظر: "الإجماع"، لابن المنذر (ص: ٤٥)، حيث قال: "وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذي لا عذر لهم". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٢١٨).
(^٤) لأنها فرض عين على كل مكلف غير أصحاب الأعذار والنقص. أما صلاة الجماعة فالجمهور على أنها سُنَّة، وقد سبقت في أبواب الصلاة.
مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (١/ ٨٩)، حيث قال: "الصلاة في الأصل أربعة أنواع: فرض، وواجب، وسنة، ونافلة والفرض نوعان: فرض عين، وفرض كفاية وفرض العين نوعان: أحدهما: الصلوات المعهودة في كل يوم وليلة، والثاني: صلاة الجمعة".
مذهب المالكية، يُنظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب"، لخليل (٢/ ٤٦)، حيث قال: "لا خلاف في المذهب أنها فرض عين، ولم يصح غيره". وانظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٢/ ٧٣).
مذهب الشافعية، يُنظر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي"، للبغوي (٢/ ٢٤٥)، حيث قال: "الجماعة في صلاة الجمعة فرض عين، وفي سائر الصلوات ليست بفرض عين". وانظر: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٢/ ٢٤٧).
مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع"، للحجاوي (١/ ١٨٩، ١٩٠)، حيث قال: "وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ولو =
Jilid 9 · hlm. cetak 5206
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.