الإجماع (^١)، وبقي التيمم على حاله؟ أو يتكرر الطلب، بمعنى أنه كلما أراد أن يصلي، بحث عن الماء؟
قال المصنف رحمه الله تعالى:
_________
(^١) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١/ ١٠٩)، قال: "وقَدْ أجمع أهل العلم على أن لمَنْ تطهر للصلاة أن يُصلِّي ما شاء بطهارته من الصلوات إلا أن يُحْدث حدثًا ينقض طهارته".
Jilid 2 · hlm. cetak 805
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.