قوله: (وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ يُعْتَقُ إِنْ أَدَّى النِّصْفَ فَأَكْثَرَ).
وهذا أثر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (^١).
قوله: (وَالرَّابعُ: إِنْ أَدَّى الثُّلُثَ وَإِلَّا فَهُوَ عَبْدٌ).
قيل النصف عن عمر - رضي الله عنه - (^٢)، وقيل أيضًا: ثلاثة أرباع، وأثر هذا القول عن عطاء (^٣).
وهناك من قال بالثلث، وهذا أثر عن عبد الله بن مسعود وشريح (^٤).
ولهما قول آخر: وهو إن أدى قدر قيمته، أي: لو أنه أدى مبلغًا من الكتابة، وهذا المبلغ يساوي قيمته إن بيع (^٥).
قوله: (وَعُمْدَةُ الْجُمْهُورِ).
أي: دليل الجمهور.
قوله: (مَا خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: "أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ
_________
(^١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ٤١٠) عن معمر، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جابر بن سمرة، أن عمر بن الخطاب قال: "إذا أدى المكاتب إلا الشطر فلا رق عليه ".
(^٢) سبق ذكره.
(^٣) يُنظر: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (٨/ ٢٤٦)، حيث قال: "وقول عطاء: "إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته فهو غريم ". ".
(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٤١١) عن الثوري أنه ذكر عن جابر، عن الشعبي، أن ابن مسعود، وشريحًا كانا يقولان: "إذا أدى الثلث فهو غريم ".
(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٤١١) عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، أن شريحًا كان يقول: "إذا أدى المكاتب قيمته، فهو غريم "، قال الشعبي: "فكان يقول فيه بقول عبد الله بن مسعود".
وأخرج عن الثوري أنه قال: "وأما مغيرة فأخبرني عن إبراهيم أن ابن مسعود قال: "إذا أدى قدر ثمنه فهو غريم ". ".
Jilid 15 · hlm. cetak 9032
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.