الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في المعاملات › المبحث السابع عشر: في مسائل الضمان › المطلب الثاني: ضمان الساعي بغير حق
المطلب الثاني: ضمان الساعي بغير حق:
هذه المسألة كسابقتها تذكر غالبًا في كتاب الغصب (^١)، والسعاية لغة أن تسعى بصاحبك إلى والٍ أو من فوقه (^٢)، وهو ما يفهم من كلام فقهاء الحنفية عند تقريرهم أنواعها والضمان عليها (^٣)، فيقولون: إنه لا ضمان على السعاية بحق مثل من سعى إلى الوالي بمن يؤذيه ولا يندفع إلا بالسعي والرفع إليه، أو بمن يفسق ولا يمتنع لنهي الساعي (^٤)، ودفع المنكرات واجب بما أمكن (^٥).
وينصُّون على ضمان السعاية بغير حق، وأمثلتها عكس ما ضُرب منها في السعاية بحق، وهو قول محمد –رحمه الله وبه يُفتى دفعًا للفساد وزجرًا له (عن السعاية) (^٦) (^٧).
دراسة المسألة دراسة مقارنة:
وبعد الاطلاع على مذاهب الفقهاء تبين أن القول بضمان الساعي بغير حق هو أيضًا قول المالكية (^٨)، والشافعية (^٩)، والحنابلة (^١٠)، بدليل ما قد سبق ذكره من دفع للفاسد وزجر للساعي من السعاية.
قلت: ويمكن أن يُستدل له بكل دليل يحرم الكذب والنميمة.
والمسألة لها ثمرة عملية تظهر في صور كثيرة، منها:
_________
(^١) رد المحتار، ٦/ ٢١٣.
(^٢) العين، ٢/ ٢٠٢.
(^٣) شرح الوقاية للمحبوبي، ٥/ ٥٣.
(^٤) ينظر: ملتقى الأبحر، ١/ ٩٨.
(^٥) مجمع الأنهر، ٢/ ٤٧٠.
(^٦) درر الحكام، ٢/ ٢٦٩.
(^٧) شرح الوقاية للمحبوبي، ٥/ ٥٣، وانظر: مجمع الأنهر، ٢/ ٤٧١، رد المحتار، ٤/ ٨٨، ٦/ ٢١٣.
(^٨) التاج والإكليل، ٧/ ٣٣٠، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، ٦/ ٥٠٩.
(^٩) روضة الطالبين، ١١/ ٢٢٣، العزيز شرح الوجيز، ١٣/ ٧.
(^١٠) لم أجدهم يذكرون مسألة الساعي بغير حق، لكن يقولون في كتاب الحجر: "إذا غرم شخص لكذب عليه عند ولي الأمر رجع الغارم بما غرمه على مضمون وكاذب لتسببه". ينظر: شرح منتهى الإرادات، ٢/ ١٥٧.
Jilid 1 · hlm. cetak 272
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.