فقد ذهب جزءُ المعقودِ عليه من أصل الخِلقة، وذلك مانِعٌ من (^١) الردِّ، وإن حدث بعد الشِّراء فقد حدث على ملك المشتري، فلا يضمنه وإن كان مختلطًا، فما كان موجودًا عند العقد منع الرَّدَّ، وما كان حادثًا؛ لم يَجِبْ ضمانُه، ولأنَّه (^٢) يلزم من القول بظاهره (^٣) الجمع بين الثَّمن والمثمن للبائع إذا كانت قيمةُ الشَّاة صاعًا من تمرٍ.
وجواب الأوَّل: أنَّ الضَّمان لا ينحصر فيما ذكرتموه، فإنَّ الحرَّ يُضمن بالإبل، وليست بمثلٍ ولا قيمةٍ، والجَنينُ بالغُرَّة.
وعن الثَّاني: بأنَّ الضَّمان لا يتقدَّر بذلك؛ كالمُوضِحة، فإنَّ أَرْشها مُقدَّرٌ مع اختلافها بالكِبَر والصِّغر.
وعن الثَّالث: أنَّ النَّقص حصل لاستعلام العيب، فلا يمنع.
وعن الرابع: بأنَّه ورد على العادة، والعادة لا تُباع (^٤) شاةٌ بصاعٍ.
والأَوْلَى أن يقال (^٥): التَّمر بدل اللَّبن لا الشَّاة، فلا يلزم الجمع بين العِوَض والمعوَّض.
_________
(^١) ي (ح): في.
(^٢) ففي (ح): ولا.
(^٣) في (ظ): بظاهر.
(^٤) في (ظ): لا يباع.
(^٥) قوله: (يقال) سقط من (ظ) و(ح).
Jilid 5 · hlm. cetak 152
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.