وعَنْهُ: تجوز (^١) مُطلَقًا، ذَكَرَها ابنُ عَقِيلٍ، وقدَّمها في «التَّبصرة».
(فَيَقُولُ: اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانَ بنَ فُلَانٍ، وَقَدْ عَرَفْتَهُ بِعَيْنِهِ (^٢) وَاسْمِهِ وَنَسَبِهِ، أَقَرَّ عِنْدِي وَأَشْهَدَنِي (^٣) عَلَى نَفْسِهِ طَوْعًا (^٤) بِكَذَا، أَوْ شَهِدْتُ عَلَيْهِ، أَوْ أَقَرَّ عِنْدِي بِكَذَا (^٥)، هذا وَجْهُ تعداد (^٦) الشَّهادة.
وظاهِرُه: أنَّه إذا اسْتَرْعَى غَيرَه؛ لم يَجُزْ أنْ يَشهَدَ حتَّى يَستَرْعِيَه بعَينه.
ورجَّح في «المغْنِي»، وقدَّمه في «الكافي» و«الشَّرح» (^٧): أنَّه يَجُوزُ أنْ يَشْهَدَ؛ لحصولِ (^٨) الاِسْتِرْعاءِ.
(وَإِنْ (^٩) سَمِعَهُ يَقُولُ: أَشْهَدُ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا؛ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْهَدَ) مِنْ غَيرِ ذِكْرِ سببٍ ولا شهادةٍ عِنْدَ الحاكم؛ لِأنَّ شاهد (^١٠) الأصْلِ لم يَسْتَرْعِه الشَّهادةَ؛ لِأنَّه يَحتَمِلُ أنَّ ذلك وَعْدٌ، ويَحتَمِلُ أنْ يريد (^١١) بالشَّهادة العِلْمَ، فلم يَجُزْ أنْ يَشهَدَ مع الاِحْتِمالِ، بخِلافِ ما إذا اسْتَرْعاهُ؛ لِأنَّه لا يَستَرْعِيهِ إلاَّ على واجِبٍ.
فإنْ قِيلَ: لو سَمِعَ رجلًا يقُولُ: لِفُلانٍ عليَّ ألْفُ دِرْهَمٍ؛ جازَ أنْ يَشهَدَ
_________
(^١) في (ظ): يجوز.
(^٢) قوله: (بعينه) سقط من (م).
(^٣) في (م): أو أشهدني.
(^٤) زيد في (م): بعينه.
(^٥) في (ن): بذلك.
(^٦) في (م): تعدد، وفي (ن): بعد أداء.
(^٧) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٨) في (م): بحصول.
(^٩) في (ن): فإن.
(^١٠) في (م): شهادة.
(^١١) في (م): يزيد.
Jilid 10 · hlm. cetak 625
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.