الباب الأول أخذ المال على العبادات › الفصل الثالث أخذ المال على الحج والعمرة › المبحث الأول النيابة في الحج والعمرة عن الحي › المطلب الثاني النيابة في حج التطوع › الفرع الثاني النيابة عن العاجز في حج التطوع › الأدلة والمناقشة › أولا: أدلة أصحاب القول الثاني › الدليل الأول
العاجز عن الحجِّ سواء أكان عجزه دائمًا أم مؤقتًا، هل يجوز له الاستنابة في حج التطوع أم لا؟
اختلف العلماء في حكم ذلك على قولين:
القول الأوّل: يجوز للعاجز أن يستنيب في حج التطوع.
وإلى هذا ذهب الحنفية (١)، والشّافعيّة على القول الصحيح عندهم (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤).
القول الآخر: لا يجوز للعاجز أن يستنيب في حج التطوع.
وبه قال المالكية (٥)، وهو قول عند الشّافعيّة (٦).
استدل من منع الاستنابة في حج التطوع عن العاجز بما يأتي:
_________
(١) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٣١١، مجمع الأنّهر لداماد أفندي: ١/ ٣٠٨.
(٢) المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩، فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: ٧/ ٤٠.
(٣) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٣، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٤١٩.
(٤) المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩١، ١٩٢.
(٥) حاشية الدسوقي: ٢/ ١٨، الشرح الصغير للدردير: ٢/ ١٥.
(٦) المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩، فتح العزيز شرح الصغير للرافعي: ٧/ ٤٠.
(٧) المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩.
Jilid 1 · hlm. cetak 366
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.