الباب الأول أخذ المال على العبادات › الفصل الثالث أخذ المال على الحج والعمرة › المبحث الأول النيابة في الحج والعمرة عن الحي › المطلب الثاني النيابة في حج التطوع › الفرع الثاني النيابة عن العاجز في حج التطوع › الأدلة والمناقشة › ثانيا: أدلة أصحاب القول الأول › الدليل الأول
يمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:
أن القياس على الصحيح لا يصح؛ لأنّ ذلك قياس على مسالة خلافية، ثمّ إنّه قد تقدّم أن الراجح جواز الاستنابة في حق الصحيح.
مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:
أوَّلًا: لا نسلم لكم أن العبادات البدنية بعيدة عن قبول الاستنابة، بل تقبل النيابة، وقد تقدّم ذلك في أكثر من مبحث.
ثانيًا: أن الحجِّ ليس عبادة بدنية محضة، بل هو عبادة مركبة من المال، والبدن؛ ففارق العبادات البدنية بذلك (٢).
ثالثًا: أن حج التطوع موسع فيه، بخلاف حج الفرض، فيجوز في التطوع ما لايجوز في الفرض، فلا يلزم من صحة الاستنابة في الفرض للضرورة منع ذلك في التطوع (٣).
استدل من أجاز الاستنابة في حج التطوع عن العاجز بما يأتي:
_________
(١) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: ٧/ ٤٠، الحاوي للماوردي: ٥/ ٢١.
(٢) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٢، المنتقى للباجي: ٢/ ٢٧١.
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٢.
(٤) المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩، فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: ٧/ ٤٠.
Jilid 1 · hlm. cetak 367
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.