الباب الأول أخذ المال على العبادات › الفصل الثالث أخذ المال على الحج والعمرة › المبحث الثالث أنواع المال المأخوذ على الحج والعمرة › المطلب الثالث الإجارة › الفرع الثاني الاستئجار على الحج والعمرة › الأدلة والمناقشة › ثالثا: أدلة أصحاب القول الأول › ب- أدلتهم من المعقول › الدليل السادس
قالوا: إنا لا نسلم أن الحجِّ تدخله النيابة، فإنّه يقع عن الفاعل (٤).
إنَّ القول بعدم دخول النيابة في الحجِّ، وأنّه يقع عن الفاعل، قولٌ غير صحيح؛ وذلك لمنابذته للأحاديث الصحيحة الكثيرة الدالة على جواز النيابة في الحجِّ، وقد تقدمت في مباحث النيابة بالحج مفصلة (٥).
_________
(١) التمهيد لابن عبد البر: ٩/ ١٣٧.
(٢) المغني لابن قدامة؛ ٨/ ١٣٨.
(٣) المجموع للنووي: ٧/ ١٣٩.
(٤) المجموع للنووي: ٧/ ١٣٩. والمراد بالفاعل هنا: النائب في الحجِّ.
(٥) المجموع للنووي: ٧/ ١٣٩.
(٦) المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩٢.
Jilid 1 · hlm. cetak 405
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.