قال: أمر النبي - ﷺ - عليًّا أن يقيم على إحرامه». متفق عليه، وهذا للبخاري (^١)، ولمسلم (^٢): «ماذا (^٣) قلتَ حين فرضتَ الحج؟» قال: قلت: اللهم إني أهلُّ بما أهلَّ به رسول الله - ﷺ - قال: «فإن معي الهدي فلا تحلَّ».
وكذلك في حديث البراء (^٤).
وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قدمتُ على النبي - ﷺ - وهو مُنيخٌ بالبطحاء فقال: «بم أهللتَ؟» قال: قلت (^٥): أهللتُ بإهلال النبي - ﷺ - قال: «سُقتَ من هديٍ؟» قال: لا، قال: «فطفْ بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حِلَّ» (^٦). وفي لفظ (^٧): فقال: «كيف قلتَ حين أحرمتَ؟» قال: قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي - ﷺ -، وذكره. متفق عليه.
ثم إن علم ما أحرم فلان تعيَّن عليه (^٨)، وكان حكمه حكم فلان.
فإن علم في أثناء الحج ... (^٩).
_________
(^١) عند البخاري (١٥٥٧، ٢٥٠٥، ٤٣٥٢).
(^٢) رقم (١٢١٨).
(^٣) في المطبوع: «ما».
(^٤) سبق تخريجه.
(^٥) «قلت» ساقطة من المطبوع.
(^٦) أخرجه البخاري (١٧٩٥) ومسلم (١٢٢١/ ١٥٥).
(^٧) للبخاري (١٧٢٤، ٤٣٩٧) ومسلم (١٢٢١/ ١٥٤).
(^٨) «عليه» ليست في ق.
(^٩) بياض في النسختين.
Jilid 4 · hlm. cetak 384
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.