يخلعهما خلعًا ولا يشقُّهما، وهؤلاء يقولون: إن خلعهما فقد غطَّى رأسه فعليه فدية، وعجِبَ من قولهم وقال: النبي - ﷺ - أمر الأعرابي أن ينزع الجبّة، حديث يعلى بن أمية، ولم يأمره بشقِّها.
وذلك لما روى يعلى بن أمية أن النبي - ﷺ - جاءه رجل متضمِّخٌ بطِيْب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبَّة بعد ما تضمَّخ (^١) بطيبٍ، فنظر إليه النبي - ﷺ - ساعة، فجاءه الوحي ثم سُرِّي عنه، فقال: أين (^٢) الذي سألني عن العمرة آنفًا، فالتُمِس الرجل فجيء به، فقال: «أما الطيبُ الذي بك فاغسِلْه ثلاث مرات، وأما الجبَّة فانزِعْها، ثم اصنَعْ في العمرة كما تصنع في حجتك». متفق عليه (^٣). وفي رواية: «أن رجلا أتى النبي - ﷺ - وهو بالجعرانة» رواه مسلم (^٤). وفي لفظ لأبي داود (^٥): فقال له النبي - ﷺ -: «اخلَعْ جُبَّتك»، فخلعها من رأسه.
قال عطاء: كنا قبل أن نسمع هذا الحديث [نقول] (^٦) فيمن أحرم وعليه قميص أو جبة فليخرِقْها عنه، فلما بلَغَنا هذا الحديث أخذنا به، وتركنا ما كنّا
_________
(^١) تحرفت في المطبوع إلى «تمضخ».
(^٢) بعدها في النسختين: «السائل» وعليها علامة الحذف «حـ». ولم يتنبه لها في المطبوع.
(^٣) البخاري (٤٩٨٥) ومسلم (١١٨٠/ ٨).
(^٤) رقم (١١٨٠/ ٩).
(^٥) رقم (١٨٢٠). وقوله: «فخلعها من رأسه» في صحة هذا اللفظ نظر. انظر «صحيح سنن أبي داود - الأم» للألباني (١٥٩٧).
(^٦) زيادة من «المغني» حيث ذكر هذا الأثر.
Jilid 4 · hlm. cetak 511
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.