المرأة إذا ولدت؟ قال: «أربعين (^١) إلا أن ترى الطُّهرَ قبل ذلك» (^٢). ولم يفصِل بين مدّة طويلة وقصيرة (^٣). وقال الترمذي (^٤): أجمع أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا، إلا أن ترى الطُّهرَ قبل ذلك.
ولأنَّ الدم الخارج عقب الولادة خرج بسببها، فكان نفاسًا، سواء كان [٢٠٦/أ] قليلًا أو كثيرًا، إذ (^٥) ليس في تقديره هنا نصٌّ ولا اتفاق ولا قياس صحيح. ولأنَّ من النساء من لا ترى الدم أصلًا، ومنهن من ترى قليلًا أو كثيرًا، والمرجِعُ (^٦) في ذلك إلى ما وُجد.
وقد روي أنَّ امرأةً ولَدت على عهد النبي - ﷺ -، ولم تر دمًا، فسُمِّيت «ذات الجَفاف» (^٧).
وذكر الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كانت عندنا امرأة تسمَّى «الطاهر»، تلد أول النهار، وتطهُر آخرَه.
_________
(^١) في المطبوع: «تجلس أربعين». زاد «تجلس» دون إشارة.
(^٢) سبق تخريجه.
(^٣) في المطبوع: «أو قصيرة». أثبت «أو» مكان الواو.
(^٤) في الجامع بعد حديث أم سلمة (١٢٩).
(^٥) في الأصل: «إذا».
(^٦) في الأصل: «أو المرجع».
(^٧) كذا في «الحاوي» للماوردي (١/ ٤٣٦). وفي «المغني» (١/ ٤٢٨) و«المرصَّع» (ص ١٠٩): «ذات الجفوف». وقد أوردوا الخبر دون عزو. قال الألباني في «إرواء الغليل» (١/ ٢٢٦): «لم أجده».
Jilid 1 · hlm. cetak 616
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.