القسم الأول طهارة الحدث › الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه › الباب الثالث في فروض الوضوء › الفصل الخامس من فروض الوضوء الترتيب بين الأعضاء › دليل من قال: الترتيب سنة › الدليل الخامس
والصحيح عن ابن مسعود أن ذلك في تقديم اليسرى على اليمنى،
(٣٦٣ - ٢١٧) فقد رواه الدارقطني من طريق الحسن بن عرفة، أخبرنا هشيم، عن عبد الرحمن المسعودي، حدثني سلمة بن كهيل، عن أبي العبيدين،
عن عبد الله بن مسعود، عن رجل توضأ فبدأ بمياسره، فقال: لا بأس (^١).
[وصحح الدارقطني إسناده] (^٢).
احتجوا بما رووا عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ غسل وجهه، ثم يديه، ثم رجليه، ثم مسح رأسه (^٣).
[لم أقف على إسناده] (^٤).
القياس على الطهارة الكبرى، فقد أجمعوا على أنه لا ترتيب في طهارة الجنابة،
_________
(^١) سنن الدارقطني (١/ ٨٩).
(^٢) إن سلم من عنعنة هشيم بن بشير، وسلم من اختلاط المسعودي، وقد ذكر ابن الكيال في الكواكب النيرات (ص: ٢٨٢) جملة من الرواة ممن سمع منه قبل اختلاطه، وجملة من الرواة سمعوا منه بعده، ولم يذكر هشيم في أحدهما، إلا أنه نص على أن اختلاطه كان ببغداد، فمن سمع من بالبصرة أو بالكوفة فسماعه صحيح، والله أعلم.
(^٣) تنقيح التحقيق (١/ ٤٠٣).
(^٤) قال ابن عبد الهادي: وهذا لا يصح، ومن الجائز أن يكون شك هل مسح رأسه أم لا؟ فمسح احتياطًا. اهـ
قلت: قول ابن عبد الهادي من الجائز أن يكون شاكًا .. إلخ هذا لا يعبأ به لو ثبت الحديث، لأن الأصل عدم الشك، ولكن لم يذكر ابن عبد الهادي إسناده لينظر في ثبوته، ولم ينسبه إلى مصنف من المصنفات حتى يرجع إليه، ولم أقف على من ذكره مسندًا، وقد ذكره النووي في المجموع (١/ ٤٧١) بدون إسناد، وقال في (١/ ٤٧٣) من الكتاب نفسه عن هذا الحديث: إنه ضعيف لا يعرف. والله أعلم.
Jilid 2 · hlm. cetak 508
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.