فصل أصول مستنبطة من الكتاب والسنة › القاعدة الأولى فمنها: (اليقين لا يزول بالشك). › القواعد المتفرعة عن قاعدة: [اليقين لا يزول بالشك] › القاعدة الأولى: [الأصل عدم المسقط وبقاء الواجب].
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فلم يدرِ كم صلى أثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن» (^١).
٤ وأما الإجماع على القاعدة فحكاه غير واحد، كالقرافي في (الذخيرة) وفي (الفروق)، وابن دقيق العيد في (إحكام الأحكام).
فإذا شك الإنسان هل أحدث أو لم يحدث؟
فالأصل في ذلك بقاء الطهارة.
وإذا شك هل تطهر أو لم يتطهر؟
فالأصل بقاء الحدث.
وإذا شك هل طلع الفجر أو لم يطلع؟
فالأصل بقاء الليل، فلك أن تأكل ولا تصلي الفجر.
وإذا شك في غروب الشمس هل غربت أو لم تغرب؟
فالأصل بقاء النهار، فليس لك أن تأكل ولا أن تصلي المغرب.
وإذا شك هل وقع الطلاق أو لم يقع؟
فالأصل بقاء النكاح.
مثال ذلك: إذا شك الإنسان هل قضى الصلاة التي عليه أو لم يقضها؟
_________
(^١) رواه مسلم ٥٧١.
Jilid 1 · hlm. cetak 182
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.