فصل أصول مستنبطة من الكتاب والسنة › القاعدة الأولى فمنها: (اليقين لا يزول بالشك). › القواعد المتفرعة عن قاعدة: [اليقين لا يزول بالشك] › القاعدة الثالثة: [الأصل براءة الذمة].
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فإن الأصل عدم قضاء الصلاة وبقاء الواجب.
ولو شك هل قضى الدَّين الذي عليه أو لم يقضه؟
فإن الأصل بقاء الدين في الذمة.
وهذه القاعدة: دليل الاستصحاب.
ومعنى (الأصل): أي القاعدة المستمرة في الشرع.
قولنا: (بقاء ما كان): أي ثبوت الأمر في الزمان الحاضر.
وقولنا: (على ما كان): أي على ما ثبت عليه في الزمان الماضي.
ومعناها أن الأصل السلامة والخلو من التكليف.
ومعنى القاعدة: أن الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزومه، وكونه مشغول الذمة خلاف الأصل.
ويدل لهذه القاعدة: قوله ﷺ: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» (^١).
_________
(^١) أخرجه البيهقي ١٠/ ٢٥٢، وبعضه في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» رواه البخاري ٤٥٥٢، ومسلم ١٧١١. وصححه ابن الملقن، وحسنه ابن الصلاح، جامع العلوم والحكم ٢/ ٢٣٦، وحسنه كذلك ابن حجر في الفتح تحت حديث ٢٦٦٩.
Jilid 1 · hlm. cetak 183
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.