كتاب اللعان › ١٠٥ - باب العدد
٥٩٠٦ - عن ابن عباس "أن رجُلًا من بكر بن ليث أتى النبي - ﷺ -، فأقر أنه زنى بامرأةٍ أربع مرات، فجلده مائة -وكان بكرًا- ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب واللَّه يا رسول الله. فجلده حد الفرية ثمانين".
رواه د (١) س (٢) وقال: هو منكر.
٥٩٠٧ - عن أم سلمة زوج النبي - ﷺ - "أن امرأة من أسلم -يقال لها سبيعة- كانت تحت زوجها تُوفي عنها وهي حبلى (فخطبها) (٣) أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: واللَّه ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين. فمكثت قريبًا من عشر ليالٍ، ثم جاءت النبي - ﷺ - فقال: انكحي".
كذا رواه البخاري (٤) ومسلم (٥). قالت: "إن سبيعة الأسلمية نَفِست (٦) بعد وفاة زوجها بليالٍ، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله - ﷺ -، فأمرها أن تتزوج".
٥٩٠٨ - عن سبيعة "أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو (٧) في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرًا -فتُوفي عنها في حجة الوداع، وهي حامل، فلم تلبث (٨) أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تَعَلَّتْ (٩) من نفاسها تجملت
_________
(١) سنن أبي داود (٤/ ١٥٩ - ١٦٠ رقم ٤٤٦٧).
(٢) السنن الكبرى (٤/ ٣٢٤ رقم ٧٣٤٨).
(٣) في "الأصل": توفي عنها. والمثبت من صحيح البخاري.
(٤) صحيح البخاري (٩/ ٣٧٩ رقم ٥٣١٨).
(٥) صحيح مسلم (٢/ ١١٢٢ - ١١٢٣ رقم ١٤٨٥).
(٦) النفاس: ولاد المرأة إذا وضعت. النهاية (٥/ ٩٥).
(٧) في "الأصل": هي. والمثبت من صحيح مسلم.
(٨) في صحيح مسلم: فلم تَنْشب. وهما بمعنى. النهاية (٥/ ٥٢).
(٩) ويروى "تعالت" أي: ارتفعت وطهرت، ويجوز أن يكون من قولهم: تَعَلَّى الرجل من=
Jilid 5 · hlm. cetak 309
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.