كتاب الصلاة › [تنبيه] من جهل تحريم ما أتى به في الصلاة لكن علم تحريم جنسه ففي حكمه تفصيل
أَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ إنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ، لَا كَثِيرِهِ فِي الْأَصَحِّ، وَفِي التَّنَحْنُحِ وَنَحْوِهِ لِلْغَلَبَةِ وَتَعَذُّرِ الْقِرَاءَةِ، لَا الجَهْرِ فِي الْأَصَحِّ
[الشرح]
أما لو نسي تحريمه فيها فلا يعذر، (أو جهل تحريمه) أي ما أتى به فيها (إن قرب عهده بالإسلام) -؛ لتقرير النبي -ﷺ- معاوية بن الحكم على ذلك- أو نشاء ببادية بعيدة عن عالمي ذلك وإن لم يكونوا علماء، وضابط البعد أن لا يجد مؤنة يجب بذلها في الحج توصله إليه، نعم من خالطنا مخالطة تقتضي العادة فيه بأنه لا يخفى عليه ذلك لا يعذر وإن قرب إسلامه (^١)، وكل ما عذر العوام بجهله لخفائه عليهم غالبا لا يؤاخذون به كجهل البطلان بالتنحنح.
_________
(^١). خلافا للنهاية في الغاية فاعتمد العذر فيها.
(^٢). خلافا لهما فاعتمدا أنه بعذر مطلقا وهو ما اعتمده الشيخ زكريا في بعض نسخ شرح الروض، واعتمد في بعضها الآخر وشرح المنهج أنه إن قرب عهدة بالإسلام عذر وإلا فلا.
(^٣). بل ينتظره في القيام إلى أن يقوم من السجود كما يأتي.
(^٤). خالفاه، نعم قال الشارح في فصل صفات الأئمة إن محل هذه ما لم يجوّز كونه أميا.
(^٥). وفاقا للمغني وخلافا لشرح المنهج والنهاية والشهاب الرملي فقالوا بإطلاق العفو حينئذ.
Jilid 1 · hlm. cetak 217
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.