كتاب الصلاة › [تنبيه] يؤخذ من قول المتن معه أنه لا بد من مقارنة قصد القراءة لجميع اللفظ
وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْكَلَامِ بَطَلَتْ فِي الْأَظْهَرِ. وَلَوْ نَطَقَ بِنَظْمِ الْقُرْآنِ بِقَصْدِ التَّفْهِيمِ كَـ ﴿يَايَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ﴾ مريم: ١٢ إنْ قَصَدَ مَعَهُ قِرَاءَةً لَمْ تَبْطُلْ، وَإِلَّا بَطَلَتْ، وَلَا تَبْطُلُ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ
[الشرح]
(ولو أُكره على) نحو (الكلام) ولو حرفين فيها (بطلت في الأظهر)؛ لندرته فكان كالإكراه على عدم ركن أو شرط، وليس منه غصب السترة؛ لأنه غير نادر، وتقدم أنه إذا أكره على التلبث بفعل مناف للصلاة فلا يلزمه شيء ما دام الإكراه، (ولو نطق بنظم القرآن) أو بذكر آخر (بقصد التفهيم كـ) قوله للمستأذن في أخذ شيء (﴿يَايَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ﴾ مريم: ١٢) وكتنبيه إمامه أو غيره وكالفتح عليه وكالتبليغ ولو من الإمام -ويكره التبليغ حيث بلغ المأمومين صوت الإمام- (إن قصد معه قراءة لم تبطل)؛ لأنه مع قصد القرآن لا يخرج عن القرآنية بضم غيره إليه كما لو قصد القرآن وحده (وإلا) بأن قصد التفهيم وحده أو أطلق (بطلت) أما في الأولى فواضح وأما في الثانية فلأن القرينة المقارنة لسوق اللفظ تُصرف إلى مدلولها فلا يكون المأتي به حينئذ قرآنا ولا ذكرًا، وخرج بنظم القرآن ما لو أتى بكلمات مفرداتها منه كيا إبراهيم سلام كن فإن وصلها بطلت مطلقا (^١)، وإلا فلا إن قصد القرآن.
_________
(^١). خلافًا لهما حيث اعتمدا أنه لو قصد مع وصلها بكل كلمة على حيالها أنها قرآن لم تبطل، وتبعا في ذلك شيخ الإسلام في شرح البهجة ووافق في شرح المنهج التحفة.
(^٢). نعم لو لحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى بطلت بشرطه الآتي في الجماعة ٢/ ٢٨٧.
Jilid 1 · hlm. cetak 218
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.