فصل › [٨] المضارب؛ هل يملك الربح بالظهور أم لا؟
ذكر (^١) أبو الخطَّاب: أنَّه يملكه (^٢) بالظُّهور رواية واحدة.
وقال الأكثرون: في المسألة روايتان:
إحداهما: يملكه بالظُّهور، وهي المذهب المشهور.
والرِّواية الثَّانية: لا يملكه (^٣) بدون القسمة، ونصرها القاضي في «خلافه» في المضاربة.
ويستقرُّ الملك (^٤) بالمقاسمة عند القاضي وأصحابه، ولا يستقرُّ بدونها.
ومن الأصحاب من قال: يستقرُّ بالمحاسبة التَّامَّة؛ كابن أبي موسى وغيره، وبذلك جزم أبو بكر عبد العزيز، وهو المنصوص صريحًا عن أحمد. (^٥)
ولهذا الاختلاف فوائد:
_________
(^١) في (ب): وذكر.
(^٢) في (ب): يملك.
(^٣) في (ب) و(ج): يملك.
(^٤) زاد في (ب): فيها.
(^٥) ينظر: مسائل ابن منصور (٣/ ١٠٩٢)، المغني (٣/ ٦٥).
Jilid 3 · hlm. cetak 294
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.