الباب الرابع اشتراط البلوغ في المطلق › الفصل الثالث طلاق الصغير › الحكم الوضعي لطلاق الصغير المميز › القول الثاني لا يقع طلاق الصغير
الدليل الثالث: يضرب للصلاة إذا أتم عشر سنين فدل ذلك على اعتبار طلاقه (^١).
الرد: الضرب من باب التأديب وكونه يؤدب لا يدل ذلك على وقوع طلاقه.
الدليل الرابع: طلاق من عاقل صادف محل الطلاق فوقع كطلاق البالغ (^٢).
الرد: يفرق الشارع بين المكلف وغير المكلف في الأحكام.
• القول الثاني: لا يقع طلاق الصغير:
يروى عن علي وابن عباس رضي الله عنهم وقال به الحسن البصري (^٣) والزهري وقتادة (^٤) والشعبي (^٥) وإبراهيم بن يزيد النخعي (^٦) وحماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة (^٧) وهو مذهب الأحناف (^٨) والمالكية (^٩) والشافعية (^١٠) ورواية عند الحنابلة (^١١).
_________
(^١) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٢٩٦)، والمغني (٨/ ٢٥٨)، وشرح الزركشي (٢/ ٤٦٥)، والإنصاف (٨/ ٤٣٢).
(^٢) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (٣/ ١٦٤).
(^٣) تقدمت رواية ابن أبي شيبة ورواه سعيد بن منصور (١٧١٣) (١/ ٤٣٩) بإسناد صحيح.
(^٤) رواه عبد الرزاق (١٢٣١٢) عن معمر، عن قتادة، وعن معمر، عن الزهري في الصبي قالا «لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَلَا عَتَاقُهُ، وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ حَتَّى يَحْتَلِمَ» وإسناده صحيح.
(^٥) رواه عبد الرزاق (١٢٣١٣)، وسعيد بن منصور (١٧١٤) (١٧١٦) (١/ ٤٤٠)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٤٣٥) بأسانيد صحيحة.
(^٦) رواه سعيد بن منصور في سننه (١/ ٤٤٠)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٥)، وعبد الرزاق (١٢٣١٤) بأسانيد صحيحة.
(^٧) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٥) نا أبو داود، عن شعبة، قال: سألت الحكم، وحمادًا، عن طلاق الصبي، فقالا: «لَا يَجُوزُ». وإسناده صحيح.
(^٨) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ٢٠٦)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠٠)، وتبيين الحقائق (٣/ ٣٤)، والجوهرة النيرة (٢/ ١٦٤).
(^٩) انظر: المعونة (١/ ٥٦٥)، والتفريع (٢/ ٦)، والقوانين ص: (١٧١)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٤٨)، وشرح زروق على الرسالة (٢/ ٤٨٦)، وشرح الخرشي على خليل (٤/ ٤٤٢)، ومنح الجليل (٢/ ٢٠٧).
(^١٠) انظر: العزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٠٧)، وروضة الطالبين (٨/ ٢٢)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٤٤)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٢٤).
(^١١) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٢٩٦)، والمغني (٨/ ٢٥٧)، والمحرر (٢/ ١٠٧)، وشرح الزركشي (٢/ ٤٦٤)، والإنصاف (٨/ ٤٣١).
Jilid 1 · hlm. cetak 109
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.