الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق › الفصل الثالث طلاق المولي › الحكم التكليفي لطلاق القاضي أكثر من طلقة › القول الثاني ليس للقاضي أن يطلق أكثر من طلقة
• القول الأول: للقاضي أن يطلق طلاقًا رجعيًا أو بائنًا:
وهو مذهب الحنابلة (^١).
الدليل الأول: القاضي قائم مقام الزوج فملك ما يملكه (^٢).
الرد: من وجوه:
الأول: تطليق القاضي تطليق اضطرار والضرورة تقدر بقدرها.
الثاني: إذا كان أرجح القولين أنَّ ما زاد على الطلقة طلاق بدعي فتحرم الزيادة على الطلقة على الزوج وغيره.
الدليل الثاني: القياس على الوكيل (^٣).
الرد: الوكيل في الوكالة المطلق لا يملك إلا طلقة واحدة على الصحيح (^٤).
• القول الثاني: ليس للقاضي أن يطلق أكثر من طلقة:
وهو مذهب المالكية (^٥) والشافعية (^٦) ورواية عند الحنابلة (^٧) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (^٨) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (^٩).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾.
وجه الاستدلال: أطلق الله تعالى عزيمة الطلاق فاقتضى ما ينطبق عليه اسم
_________
(^١) انظر: الإنصاف (٩/ ١٩٠)، والمغني (٨/ ٥٤٣)، والمبدع (٨/ ٢٩)، ومطالب أولي النهى (٨/ ١١٢).
(^٢) انظر: المبدع (٨/ ٢٩)، ومطالب أولي النهى (٨/ ١١٢).
(^٣) انظر: المغني (٨/ ٥٤٤).
(^٤) انظر: (ص: ٦٢٥).
(^٥) انظر: البيان والتحصيل (٤/ ٤٨٣)، وشرح قاسم بن عيسى على الرسالة (٢/ ٤٨٩)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب (٢/ ١٣٤).
(^٦) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٥٧)، ومغني المحتاج (٣/ ٤٢٨)، وتحفة المحتاج (٣/ ٤٣٤)، ونهاية المحتاج (٧/ ٨٠).
(^٧) انظر: الفروع (٥/ ٤٨٣)، والإنصاف (٩/ ١٩١)، والمبدع (٨/ ٢٩).
(^٨) انظر: الاختيارات ص: (٢٧٥).
(^٩) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٢٣٠).
Jilid 1 · hlm. cetak 520
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.