Maktabahمسائل فقهية
المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة
عبد الله بن محمد العسكر
Mulai membaca88 halaman
الكتاب: المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة المؤلف: عبد الله بن محمد العسكر تقديم وتعليق ومراجعة: الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض - السعودية الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م عدد الصفحات: ٩٤ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- المقدمةhlm. 2
- وجملة ما صنعته في هذا الكتاب يمكن حصره في النقاط التاليةhlm. 3
- باب المياهhlm. 6
- ١ - الماء طاهر ما لم تتغير إحدى صفاته الثلاث (لونه - طعمه - ريحه)hlm. 6
- ٢ - الماء نوعان فقط: طهور ونجسhlm. 6
- ٣ - لا يجوز الاغتسال للجنب في الماء الراكد غير المتحركhlm. 7
- ٤ - يجوز للرجل أن يغتسل بما تبقى من الماء الذي اغتسلت منه المرأةhlm. 7
- ٥ - لعاب الكلب نجسhlm. 7
- ٦ - الماء الذي ولغ فيه الكلب ولم يتغير يعد طاهراhlm. 8
- ٧ - سؤر الهرة (لعابها) طاهرhlm. 8
- ٨ - تطهير النجاسة يختلف بحسب نوعهاhlm. 9
- ٩ - قطع جزء من البهيمة حال حياتها حرامhlm. 9
- ١٠ - جسد الميتة من الحيواناتhlm. 10
- باب الآنيةhlm. 11
- ١١ - يحرم الأكل والشراب في آنية الذهب والفضةhlm. 11
- ١٢ - لا يجوز استخدام آنية الذهب والفضة حتى ولو لم يكن لأجل الشرب والأكل فيهاhlm. 11
- ١٣ - من توضأ بماء موضوع في آنية الذهب أو الفضة مع علمه بالتحريم فهو آثمhlm. 12
- ١٤ - يجوز تضبيب الإناء إذا انكسر بشيء من الفضةhlm. 12
- ١٥ - جلود الميتة تطهر بالدبغhlm. 13
- ١٦ - يجوز استعمال أواني المشركينhlm. 14
- باب إزالة النجاسةhlm. 15
- ١٧ - لا يجوز إبقاء الخمر عند المسلم حتى ولو لم يستعملها في شرب ونحوهhlm. 15
- ١٨ - الخمر نجاستها معنوية وليست حسيةhlm. 15
- ١٩ - بناء على ما سبق في المسألة السالفة لا حرج في استعمال الخمر في غير الشربhlm. 16
- ٢٠ - لا يجوز أكل الحمر الأهليةhlm. 17
- ٢١ - سؤر الحمار (لعابه) طاهر غير نجسhlm. 17
- ٢٢ - كل الحيوانات التي يجوز أكلها فلعابها طاهرhlm. 17
- ٢٣ - ما يخرج من ذكر الرجلhlm. 18
- أ- البول: وهو نجس بالإجماعhlm. 18
- ب- الودي: وهو عصارة تخرج بعد البول على شكل نقط بيضاء، وحكمه حكم البولhlm. 18
- ج- المني: وهو سائل غليظ له رائحة ويخرج دفقا عند اشتداد الشهوة. وهو طاهر ليس بنجسhlm. 18
- د- المذي: وهو ماء رقيق ليس له رائحة كرائحة المني، ويخرج بدون دفق عند فتور الشهوة بعد اشتدادها. وهو موجب لغسل الذكر والخصيتين قبل الوضوءhlm. 18
- ٢٤ - ما يخرج من فرج المرأةhlm. 19
- أ- البول: وهو نجس كبول الرجلhlm. 19
- ب- دم الحيض: وهو دم نجس، يمنع الصلاة والصومhlm. 19
- ج- ماء الاحتلام: وهو كالمني بالنسبة للرجل يوجب الغسلhlm. 19
- د- السوائل الخارجة من الفرج والمسماة بالرطوبة، وهذه طاهرة ليست بنجسة شأنها شأن العرق الخارج من الجسمhlm. 19
- هـ- دم الاستحاضة: وهو دم نجس يوجب الوضوء وإذا استمر فلا يمنع الصلاة ولا الصيامhlm. 19
- ٢٥ - إذا وقع بول الطفل على ثوب أو سجادةhlm. 20
- ٢٦ - بول الحيوانhlm. 20
- ٢٧ - الدم من حيث النجاسة والطهوريةhlm. 21
- باب الوضوءhlm. 23
- ٢٨ - السواك من سنن الوضوء: سواء قبل الشروع فيه، أو عند المضمضةhlm. 23
- ٢٩ - صفة الوضوء تؤخذ من حديث حمران أن عثمان ﵁ دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مراتhlm. 23
- ٣٠ - غسل الكفين سنة وليس بواجب إلا إذا كان قد قام من نوم ليل فإنه لا يجوز له أن يدخل يديه في الإناء إلا بعد أن يغسلهما خارجهhlm. 24
- ٣١ - المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسلhlm. 24
- ٣٢ - المرفق داخل في غسل اليد أثناء الوضوءhlm. 25
- ٣٣ - مسح الرأس مرة واحدة فقطhlm. 25
- ٣٤ - الأذنان تمسحان مع الرأسhlm. 25
- ٣٥ - الترتيب في فروض الوضوء واجبhlm. 26
- ٣٦ - الموالاة في الوضوء هي: أن لا يؤخر المتوضئ غسل عضو إلى أن يجف الذي قبلهhlm. 27
- ٣٧ - لا يجوز أن يزيد المسلم في غسل أعضائه في الوضوء عن ثلاث غسلاتhlm. 27
- ٣٨ - الاستنثار واجب في الوضوءhlm. 28
- ٣٩ - المراد بإسباغ الوضوءhlm. 28
- ٤٠ - المبالغة في الاستنشاق سنة لغير الصائمhlm. 28
- ٤١ - تخليل الأصابع سنةhlm. 28
- ٤٢ - يجب غسل ما تحت اللحية بالماءhlm. 29
- ٤٣ - أقل ما ثبت عن النبي ﷺ أنه توضأ بثلثي مدhlm. 29
- ٤٤ - البدء باليمين في غسل الأعضاء هو السنةhlm. 30
- ٤٥ - التسمية عند الوضوء سنة وليست بواجبةhlm. 30
- ٤٦ - السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكونا من كف واحدةhlm. 30
- ٤٧ - من السنة أن يقول بعد الفراغ من الوضوء " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله "hlm. 31
- ٤٨ - الأدعية الواردة عند غسل كل عضو لا أصل لهاhlm. 31
- باب المسح على الخفينhlm. 32
- ٤٩ - الخف: اسم لنعل مصنوع من جلودhlm. 32
- ٥٠ - يشترط في صحة المسح على الخفين أن يكون قد لبسهما على طهارة مائية كاملةhlm. 33
- ٥١ - مدة المسح يوم بليلته للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافرhlm. 33
- ٥٢ - لا يقال بأفضلية الغسل للقدمين مطلقا ولا بالمسح على الخفين مطلقاhlm. 34
- ٥٣ - مدة المسح تبدأ من أول مسح يعقب أول حدثhlm. 34
- ٥٤ - يجوز المسح على الخف المخرق من غير تحديد لحجم الخرقhlm. 35
- ٥٥ - من لبس خفا ومسح عليه قبل الحدثhlm. 35
- ٥٦ - طريقة المسح على الخفينhlm. 36
- ٥٧ - المسح على العمامةhlm. 36
- ٥٨ - يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها إذا شق نزعه لبرد ونحوهhlm. 37
- ٥٩ - المسح على جبيرة أو لفافة مشدودة على كسر أو جرح جائزhlm. 38
- ٦٠ - يختلف المسح على الجبيرة عن المسح على الخفhlm. 38
- ٦١ - إذا وجد جرح أو حرق في أحد أعضاء الوضوء المستحقة للغسلhlm. 38
- ٦٢ - من مسح في سفر ثم رجع إلى بلده فله حكم المقيمhlm. 39
- باب نواقض الوضوءhlm. 40
- ٦٣ - من نام نوما مستغرقا زال معه شعوره ولم يبق إدراكه معهhlm. 40
- ٦٤ - دم الحيض والاستحاضة ناقضان للوضوءhlm. 41
- ٦٥ - كل خارج من السبيلين من بول أو غائط أو دم أو مذي أو ودي أو مني فيعد من نواقض الوضوءhlm. 41
- ٦٦ - كل خارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء كالقيء والصديد والقيح والدم إلا إذا كان الذي خرج من غير السبيلين بول أو غائطhlm. 41
- ٦٧ - خروج الريح أو الصوت من الدبر ناقض من نواقض الوضوءhlm. 42
- ٦٨ - مس المرأة بشهوة أو بدون شهوة لا ينقض الوضوء إلا إن خرج من أحدهما شيء بسبب ذلك فينتقض الوضوء حينئذhlm. 42
- ٦٩ - من شك: هل انتقض وضوؤه أم لا فهو طاهرhlm. 43
- ٧٠ - مس الذكر لا ينقض الوضوء لكن الوضوء منه مستحبhlm. 43
- ٧١ - مس الأم لفرج طفلها عند تنظيفه (ذكرا أو أنثى) لا ينقض الوضوءhlm. 44
- ٧٢ - أكل لحم الإبل ناقض للوضوءhlm. 44
- ٧٣ - قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر عن ظهر قلب جائزة بالإجماعhlm. 45
- ٧٤ - تغسيل الميت ومس جسده لا ينقض الوضوءhlm. 46
- باب آداب قضاء الحاجةhlm. 47
- ٧٥ - الأولى اجتناب دخول الخلاء بشيء فيه ذكر اسم الله إلا إذا خشي على تركه خارج الخلاءhlm. 47
- ٧٦ - يسن لمن دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول عند دخوله: " اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث "hlm. 47
- ٧٧ - الاستبراء والتنظف من الخارج من السبيلينhlm. 48
- ٧٨ - الأماكن التي ينهى عن قضاء الحاجة فيهاhlm. 49
- ٧٩ - من آداب قضاء الحاجةhlm. 51
- ٨٠ - يكره استقبال القبلة واستدبارها سواء في البنيان أو الصحراءhlm. 52
- ٨١ - من استجمر فلابد من ثلاث مسحاتhlm. 53
- ٨٢ - لا يشترط في الاستجمار أن يكون بحجر، بل كل طاهر مباح كالخشب والخرق والمناديل ونحو ذلكhlm. 53
- ٨٣ - الأشياء التي ينهى عن الاستجمارhlm. 54
- باب الغسلhlm. 55
- ٨٤ - موجبات الغسلhlm. 55
- ٨٥ - إذا نزل المني بدون دفق ولذة فلا يوجب ذلك الغسلhlm. 56
- ٨٦ - المرأة إذا أسقطت ما في بطنها فإن كان قد بلغ أربعة أشهر وجب تسميته وتغسيله وتكفينه والصلاة عليهhlm. 56
- ٨٧ - إذا استيقظ الإنسان فوجد بللاhlm. 56
- ٨٨ - صفة الاغتسالhlm. 57
- ٨٩ - الغسل بالنسبة للمرأة كالرجل تماماhlm. 57
- ٩٠ - إذا دخل الكافر في الإسلام وجب عليه الاغتسالhlm. 58
- ٩١ - غسل يوم الجمعة سنة مؤكدةhlm. 58
- ٩٢ - يسن لمن كانت عليه جنابة وأراد أن ينام ويؤخر الغسل أن يتوضأ قبل ذلكhlm. 59
- ٩٣ - المرأة إذا كان عليها غسلان كغسل الجنابة والحيض ونوت رفع الاثنين أجزأها ذلكhlm. 59
- ٩٤ - لا يجوز للجنب البقاء في المسجدhlm. 60
- ٩٥ - أقل ما ثبت عن النبي ﷺ أنه اغتسل بثلاثة أمدادhlm. 60
- باب التيممhlm. 61
- ٩٦ - التيمم هو: التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب للتمسح به على صفة مخصوصةhlm. 61
- ٩٧ - التيمم رافع للحدث إلى أن يوجد الماءhlm. 61
- ٩٨ - صفة التيمم الصحيحةhlm. 62
- ٩٩ - من كان جنبا فاستيقظ في ليلة باردة وخشي على نفسه الضرر من الماء فعليه أن يسخن الماءhlm. 62
- ١٠٠ - يصار إلى التيمم بدلا عن الماءhlm. 63
- ١٠١ - من كان عنده ماء لا يكفيه إلا لبعض أعضائه وجب عليه أن يستعمله إلى أن ينتهيhlm. 63
- ١٠٢ - يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب له غبار أو ليس له غبار، أو رمل، أو حجرhlm. 64
- ١٠٣ - يجوز التيمم على الجدار إن كان مبنيا من حجر أو لبنhlm. 64
- ١٠٤ - من تيمم لعدم وجود الماء وشرع في الصلاة ثم حضر الماء أثناء الصلاةhlm. 65
- ١٠٥ - من دخل عليه وقت الصلاة وليس عنده ماءhlm. 65
- ١٠٦ - من لم يجد ماء ولا ترابا أو رملاhlm. 66
- باب الحيض والاستحاضة والنفاسhlm. 67
- ١٠٧ - الحيضhlm. 67
- ١٠٨ - ليس هناك سن محدد في الشرع لا يأتي الحيض المرأة قبلهhlm. 67
- ١٠٩ - الأصل أن الحامل لا تحيض كما سبقhlm. 68
- ١١٠ - لا حد لأقل الحيض ولا لأكثرهhlm. 68
- ١١١ - لا حد أيضا لأقل فترة للطهر بين الحيضتينhlm. 69
- ١١٢ - يحرم بسبب وجود الحيضhlm. 69
- أ- الوطء في الفرجhlm. 69
- ب - الطلاقhlm. 70
- ج- الصلاة والصومhlm. 71
- ١١٣ - الطواف بالبيت لا يجوز في حق الحائضhlm. 71
- ١١٤ - يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من غير أن تمس المصحفhlm. 72
- ١١٥ - يجوز للحائض أن تمر بالمسجد، أو تدخله لأخذ حاجةhlm. 72
- ١١٦ - يعرف طهر المرأة من الحيضhlm. 73
- ١١٧ - الصفرة والكدرة التي تراها النساءhlm. 73
- ١١٨ - يحرم إتيان الزوجة في الفرج حال حيضهاhlm. 74
- ١١٩ - إذا طهرت الحائض لكنها لم تغتسلhlm. 75
- ١٢٠ - الاستحاضةhlm. 75
- ١٢١ - المستحاضةhlm. 76
- أ - المعتادةhlm. 76
- ب- المميزةhlm. 77
- ج- المتحيرةhlm. 77
- ١٢٣ - لا حد لأقل النفاسhlm. 79
- ١٢٤ - يثبت حكم النفاس إذا نزل الدم بسبب ما وضعته المرأةhlm. 79
- ١٢٥ - الدم النازل قبل الولادة بيومين أو ثلاثةhlm. 80
- ١٢٦ - لو توقف الدم مع النفاس أياما أثناء الأربعين ثم عاودها مرة أخرىhlm. 80
- قائمة المصادر والمراجعhlm. 81